شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 739 - الجزء 4

  خلافاً في ذلك؛ لأن ذلك يجري مجرى الرجوع عن الإقرار بحق الغير⁣(⁣١)، وذلك لا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  (أو) نفى الولد بعد (السكوت حين العلم⁣(⁣٢) به و) حين علم (أن له النفي) وسكت⁣(⁣٣) عن نفيه في تلك الحال فإنه لا يصح± له أن ينفيه من بعد.

  قال المذاكرون: هذا إذا سكت سكوت استبشار، فأما لو سكت سكوت إنكار كان له أن ينفيه بعد السكوت.

  قال مولانا #: ¹ ولا معنى لهذا الاشتراط، إلا إذا قدرنا أنه علم بالولد ولم يعلم⁣(⁣٤) أن له النفي، فأما إذا علم أن له النفي وسكت لم يكن له أن ينفيه¹ بعد؛ لأن نفي الولد على الفور⁣(⁣٥).

  نعم، فأما لو علم بحدوث الولد ولم يعلم أن له نفيه كان له نفيه± متى علم أن له النفي.


(١) الأصح أنه لا يصح الرجوع عن النسب ولو تصادقا، بخلاف سائر الحقوق. (درر، وزهور). لأن هذا فيه حق لله تعالى مشوب بحق آدمي. اهـ سيأتي⁣[⁣١] في آخر الإقرار أنه يصح الرجوع عن النسب مع التصادق على المختار، ذكره سيدنا حسن ¦. (é).

(٢) وقرر ما هنا أن السكوت يكفي في ثبوته لثبوت الفراش، لا كما سيأتي في الإقرار فلا بد من التصادق لفظاً. (مفتي).

(٣) ولا يشترط أن يعلم أن التراخي يبطل؛ لعدم الخلاف فيه. وقيل: بل± له نفيه إن جهل، كما يأتي في الشفعة. (حثيث).

(٤) والقول قوله في جهل ثبوت النفي، إلا أن يكون فقيهاً لا يجهل. (بيان) (é).

(٥) بعد وضعه ويعتبر المجلس [أو مجلس بلوغ الخبر. (é)] قبل الإعراض. (é). لا الحمل لو تراخى فلا يبطل النفي بتراخيه. (é). ومعناه عن عامر.

(*) أي: في المجلس±، ما لم يعرض. (é).


[١] يقال: الذي سيأتي في الإقرار إنما هو في النسب الثابت بالإقرار، بخلاف هذا فهو ولد على فراشه، فلا يحتاج إلى المصادقة، ولا ينتفي بها. (إملاء سيدنا علي ¦).