شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 738 - الجزء 4

  (فإن رجع) الزوج وأكذب نفسه (بعد موت) الولد (المنفي لم يرثه(⁣١)) هذا الأب الملاعن⁣(⁣٢) (قيل: وإن لحقه ولده) قال بعض المذاكرين⁣(⁣٣): وإن كان للولد المنفي ولد لحق نسبه بالأب الملاعن، وكان جداً لابن المنفي، ولا يرث منه⁣(⁣٤) شيئاً؛ لأنه أقر بحق له - وهو الإرث - فلا يصادق، وبحق عليه - وهو لحوق النسب به - فيصح إقراره.

  قال مولانا #: ¹ وفيما ذكره ضعف؛ لأنه خلاف ما حكاه أبو جعفر في شرح الإبانة عن الهادي #(⁣٥)؛ لأنه قال: إن لم يكن للولد المنفي ولد لم يثبت نسبه± ولا ميراثه، وإن كان له ولد ثبت نسبه± وميراثه⁣(⁣٦) عند الهادي #.

  وقال الناصر والشافعي: يثبت نسب الولد المنفي الميت، سواء كان له ولد أم لا.

  (ولا) يصح من الرجل (نفي) الولد (بعد الإقرار) به⁣(⁣٧). قال #: ولا أحفظ


(١) كمن يدعي الرجعة بعد موت الزوجة فلا يرثها إلا ببينة. (é).

(*) «غالباً» احتراز من أن يكونا± توأمين ورجع عن نفي الحي منهما بعد موت أحدهما فإنه يرثه، ويثبت نسبهما، ذكره المؤلف. ومثله في حاشية السحولي. (é).

(٢) ولا يثبت النسب، ويحد للقذف. [إن طلبته].

(٣) الأمير علي بن الحسين صاحب الدرر. وقيل: الفقيه حسن.

(٤) عبارة الغيث: «منهم».

(*) الخلاف في الولد المنفي، وأما ولد الابن الحي فإنه يرثه وفاقاً، ذكره في تعليق الدرر. وقيل: الخلاف فيهما واحد، قال في الغيث: ولا يرث منهم شيئاً على كلام القيل.

(٥) والأصح للمذهب¹ أنه إن كان للولد المنفي ولد صح رجوع الأب، ويثبت النسب وأحكامه فيهما جميعاً، وإن لم يكن له ولد لم يصح رجوعه، وإذا لم يصح رجوعه فالأقرب أنه لا حد عليه± بذلك الرجوع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) لأن النسب أصل والميراث فرع، وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. (é).

(*) أي: يرث الجد من الابن المنفي إذا كان للمنفي ولد، وهو مفهوم كلام الشرح واللمع. (صعيتري) (é).

(٧) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف. (حاشية سحولي). هذا يستقيم مع الإطلاق⁣[⁣١] فتأمل. وظاهر الأزهار أنه¹ لا يثبت مع الإقرار مطلقاً، وهو المقرر. (حثيث، ومفتي).


[١] يعني: رمى بالزنا وسكت عن نفي الولد. (هامش حاشية سحولي).