شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 272 - الجزء 1

  الثاني: أن لا يغلب في الظن كذبهم.

  ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر⁣(⁣١) شخصاً عن شخص أنه وكله ببيع ماله⁣(⁣٢) أو إنكاح قريبته⁣(⁣٣).

  قال #: والأقرب في هذه الصورة⁣(⁣٤) أنه يعتبر حصول الظن⁣(⁣٥).

  (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول: (ضرب يستصحب⁣(⁣٦) فيه الحال) وهو العمل بالعلم ولو زال سببه⁣(⁣٧)، نحو أن تَعلم طهارةَ ثوب أو غيره، أو


(١) يعني: حيث قال لغيره: فلان أمرك ببيع عبده، أو تشتري له، أو تزوج له، فيجوز للوكيل ما لم يناكره الموكل.

(٢) الذي ليس في يده.

(*) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر، لا التسليم. (رياض). وقيل: يجوز± البيع والتسليم ما لم يناكر المالك. لجري عادة المسلمين. (é).

(٣) وكذا لو قال: أمرني أن أزوجها، فإنه يقبل، وكذا في البيان ما لفظه: مسألة: ± ومن ادعى أنه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه⁣[⁣١]. فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة، وأن العقد موقوف على الإجازة، ومن فسخه صح فسخه ما لم تثبت الوكالة. (باللفظ من آخر مسألة في النكاح).

(٤) يعني: في صورة البيع والتزويج. (é).

(*) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك±؛ لجري عادة المسلمين بذلك. (صعيتري). (é).

(*) هكذا في الغيث. وفي السلوك بلفظ الجمع.

(٥) هذا يستقيم مع عدم العدالة. (é). إذ لو كان عدلاً فهو معمول به ولو لم يحصل± ظن. (é).

(*) وحقيقته: هو تغليب أحد المجوزين. وحقيقة الوهم: المرجوح⁣[⁣٢] من أمرين خاطرين في البال. والشك: هو خطور أمرين بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر. (زهور معنى).

(٦) وحقيقة الاستصحاب: دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره.

(٧) وهي المشاهدة، فإذا غاب فالعلم باق.


[١] بل يعتبر حصول± الظن [مع عدم العدالة] بصدق قوله. (غيث من الضروب).

[٢] فيكون الراجح ظناً، والمرجوح وهماً.