(باب المياه)
  الثاني: أن لا يغلب في الظن كذبهم.
  ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر(١) شخصاً عن شخص أنه وكله ببيع ماله(٢) أو إنكاح قريبته(٣).
  قال #: والأقرب في هذه الصورة(٤) أنه يعتبر حصول الظن(٥).
  (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول: (ضرب يستصحب(٦) فيه الحال) وهو العمل بالعلم ولو زال سببه(٧)، نحو أن تَعلم طهارةَ ثوب أو غيره، أو
(١) يعني: حيث قال لغيره: فلان أمرك ببيع عبده، أو تشتري له، أو تزوج له، فيجوز للوكيل ما لم يناكره الموكل.
(٢) الذي ليس في يده.
(*) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر، لا التسليم. (رياض). وقيل: يجوز± البيع والتسليم ما لم يناكر المالك. لجري عادة المسلمين. (é).
(٣) وكذا لو قال: أمرني أن أزوجها، فإنه يقبل، وكذا في البيان ما لفظه: مسألة: ± ومن ادعى أنه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه[١]. فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة، وأن العقد موقوف على الإجازة، ومن فسخه صح فسخه ما لم تثبت الوكالة. (باللفظ من آخر مسألة في النكاح).
(٤) يعني: في صورة البيع والتزويج. (é).
(*) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك±؛ لجري عادة المسلمين بذلك. (صعيتري). (é).
(*) هكذا في الغيث. وفي السلوك بلفظ الجمع.
(٥) هذا يستقيم مع عدم العدالة. (é). إذ لو كان عدلاً فهو معمول به ولو لم يحصل± ظن. (é).
(*) وحقيقته: هو تغليب أحد المجوزين. وحقيقة الوهم: المرجوح[٢] من أمرين خاطرين في البال. والشك: هو خطور أمرين بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر. (زهور معنى).
(٦) وحقيقة الاستصحاب: دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره.
(٧) وهي المشاهدة، فإذا غاب فالعلم باق.
[١] بل يعتبر حصول± الظن [مع عدم العدالة] بصدق قوله. (غيث من الضروب).
[٢] فيكون الراجح ظناً، والمرجوح وهماً.