شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 271 - الجزء 1

  ظاهِرَي التجويز⁣(⁣١)، ولا تغليب مع استواء الطرفين.

  قال أبو مضر±: ويعمل بالمطلق⁣(⁣٢) في العبادات والمعاملات، كانقضاء حيض المرأة⁣(⁣٣) وطهرها⁣(⁣٤) وعدتها⁣(⁣٥)، وكخبر المنادي⁣(⁣٦) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط، وكخبر قادمة من غيبة⁣(⁣٧) أن زوجها طلقها⁣(⁣٨) ومضت عدتها⁣(⁣٩).

  وإنما يقبل قول± هؤلاء بشرطين:

  أحدهما: أن لا يكون ثَمَّ خصم منازع⁣(⁣١٠).


(١) ليخرج غير الظاهر، وهو التبخيت⁣[⁣١]، نحو أن تعتقد أن جبريل في السماء السابعة، فهذه أمارة غير ظاهرة؛ لأنه تبخيت. اهـ ويحترز أيضاً من التقليد، فإنه تجويز خفي وتجويز ظاهر، والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته، والخفي هو كونه لا يأمن خطأه. (غياصة).

(٢) وهو الشك.

(٣) ليحل وطؤها.

(*) ولو فاسقة، ± فأما العدلة فمن الطرف الأول. (é).

(٤) ليحرم وطؤها.

(٥) ليحل النكاح.

(٦) غير العدل±، وأما العدل فمن الطرف الأول، يعني: الغالب. (é).

(٧) لا فرق؛ لأن اليد لها على نفسها. (é).

(٨) أو مات أو فسخها فيقبل قولها، لا أنها فسخته± فلا يقبل قولها. (حاشية سحولي). (é).

(*) مسألة: ± قال أبو طالب: لو أن طفلاً جاء بهدية إلى إنسان، وذكر أن أباه أرسله بها - جاز أن يعمل بقوله. وذكرت الحنفية أن الجارية إذا أخبرت أن سيدها أهداها جاز أن يعمل بقولها⁣[⁣٢] وحل وطؤها⁣[⁣٣]. (é).

(٩) فإن لم تخبر بانقضاء عدتها لم يقبل قولها في الطلاق.

(١٠) ولو من طريق الحسبة. (é).


[١] وحقيقة التبخيت: هو اعتقاد الشيء خبطاً وجزافاً، لا لأمر عرض. (منهاج).

[٢] ما لم يظن كذبها. (é).

[٣] بعد الاستبراء. (é).