(فصل): [في بعض أحكام الحضانة]
  (لغير أيام اللِّبأ(١))، وهي ثلاثة أيام(٢) بعد الولادة، فلا تستحق عليها أجرة(٣)؛ لأنه يجب عليها إرضاع الولد في هذه الأيام.
  وقال أبو جعفر: بل تستحق عليها الأجرة(٤).
  فأما إذا طلبت الأجرة لغير تلك الأيام وجبت على الأب(٥) (ما لم تبرع) بإرضاعه، وتقوم به من غير أمر وليه، وهو حاضر غير ممتنع، فإن تبرعت لم تستحق± أجرة، وإنما تستحق إذا كان غائباً أو ممتنعاً وفعلت ذلك بنية الرجوع¹ بالأجرة(٦)،
(١) لأن غير اللبأ لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة، وفي قطعه على الولد إضرار، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: ٢٣٣]. (صعيتري).
(٢) ولفظ البيان±: الذي لا يعيش إلا به من يوم إلى ثلاث. (بيان). فيتعين عليها؛ لئلا يهلك الولد. وهذا في الأغلب أنه لا يعيش إلا به، وإلا فقد عاش لنا ولد بحمد الله ولم يرضع من أمه اللبأ. (بستان).
(٣) والقياس أن الأجرة تلزم إذا طلبتها للخدمة، كذا قرره المفتي، وأجاب سيدنا عامر: أن لا شيء؛ لأن مدة¹ ذلك يسيرة لا قيمة لمنفعتها فيها، فيجب الرضاع ولا أجرة.
(٤) وقواه المفتي والهبل.
(٥) أو من تلزمه نفقته. (é).
(*) لكن يقال: إذا خشي على الولد التلف أو الضرر ولم يقبل إلا منها، فلم قلتم: إنها تجبر بالأجرة، فهلا سقطت؛ لأنه واجب عليها، وأخذ الأجرة على الواجب لا يجوز شرطاً ولا عقداً، إلا على سبيل البر والثواب فذلك جائز بالإجماع؟ اهـ ينظر في جواز ذلك، فهو مخالف لأصول أصحابنا. (مشارق). يجوز أخذ± الأجرة؛ لأن أصل الوجوب على الزوج، كما في الاستئجار لمن ينجي المريض، وكذا رفقة الطريق، والطبيب لمداواة المريض، ونحو ذلك. (شرح آيات).
(٦) والقول قولها؛ إذ لا يعرف إلا من جهتها. (é). مع يمينها.
(*) قاعدة للإمام شرف الدين: كل من كانت له ولاية على الإنفاق رجع© ما لم ينو التبرع. والمذهب خلافه. (é).
(*) والظاهر© أن لها الرجوع ما لم تنو التبرع؛ لأن لها ولاية على طفلها مع الغيبة، وكذا ما أنفقت.
=