(فصل): [في بعض أحكام الحضانة]
(فصل): [في بعض أحكام الحضانة]
  (و) يجوز (للأم(١) الامتناعُ) من إرضاع ولدها وتركُ حقها في حضانته (إن قبل غيرها(٢)) فإن امتنع من غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر صارت الحضانة حقاً للطفل؛ فيجبر من عليه الحضانة من أم أو غيرها(٣).
  (و) يجوز للأم (طلب الأجرة(٤)) على حضانة ولدها(٥)
(١) وغيرها من± سائر الحواضن؛ ولذا قال في الفتح: «ولذي الحضانة» ليعم الأم وغيرها.
(٢) وقبله غيرها. (حاشية سحولي) (é).
(*) ولو أجنبية، أو أمة. (هبل) (é). [مع رضا± سيدها. (هبل) (é)].
(*) يعني: أغنى غيرها.
(٣) ولو أمة.
(*) بأجرة المثل± حيث خشي عليه التلف أو الضرر، وإلا فما شاءت. (تذكرة). بخلاف ما إذا لم يخش ما ذكر ولو كثرت. (نجري). حيث لم تكن من مال الصبي، وإلا فأجرة المثل. (é).
(*) بأجرة المثل حيث لم يقبل غيرها، فإن قبل غيرها كان لها أن تطلب ما شاءت. (é).
(٤) مسألة: ± وأجرة الحضانة على الأب[١]، فإن لم يكن ثمة أب[٢] فمن مال الطفل، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته[٣]، ذكره في التقرير. (بيان).
(٥) وقد قدرت أجرة الحضانة نصف كسوة ونصف نفقة وتوابعها في الحولين، وربع كسوة وربع نفقة وتوابعها فيما بعد ذلك، هكذا أفتى به وأمر به كثير من الحكام، وقرره المفتي مراراً. وقال القاضي عبدالله الدواري: هذا في الأم؛ لأنه قد حصل لها لذة كاملة ببقاء ولدها عندها، وفي حق غيرها نفقة كاملة وكسوة كاملة وتوابعها، هكذا روي عنه، وقرر الأول، وهو الإطلاق. وفي البحر: ما رآه الحاكم¹، حيث لم تكن أجرة المثل معلومة.
[١] ولو صغيرة± مزوجة. اهـ ومثله في البحر في معاشرة الأزواج. وفي المعيار: أنها إذا كانت مزوجة فعلى الزوج.
[٢] أو أب ولم يمكنه التكسب. (é). وينظر لو كان الطفل موسراً والأب معسراً له كسب؟ الظاهر أن أجرة الحضانة تكون من ماله، ولا يلزم الأب أن يتكسب لها وإن تكسب للنفقة، ويحتمل أن تكون عندهم كالنفقة. (سماع سيدنا إبراهيم خالد) (é).
[٣] في غير الزوج. (é).