شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 760 - الجزء 4

  (و) يجوز (للأب نقله(⁣١)) أي: نقل الولد من الأم⁣(⁣٢) (إلى) حاضنة غيرها بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك الغير (مثلها تربية(⁣٣)) للولد، أي: يفعل مثل فعلها في القيام به حسب ما يحتاج، ولو لم يكن مثلها في الحنو عليه.

  الشرط الثاني: أن يحصل له ذلك (بدون ما طلبت(⁣٤)) الأم من الأجرة (وإلا) تكن الحاضنة الأخرى مثل الأم في التربية، أو مثلها لكن أجرتها مثل أجرة الأم أو أكثر⁣(⁣٥) (فلا) يجوز له نقله إلى غيرها.

  (والبينة عليه(⁣٦)) في أن الحاضنة الأخرى مثل الأم في التربية، وأن أجرتها دون


(١) ورضي الصبي.

(*) وكذلك سائر الأولياء. (شرح أثمار) (é).

(*) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحاً، والقياس ما سيأتي في الإجارة أنها لا تفسخ إلا إن تعيبت. (ذنوبي).

(٢) وكذا من سائر الحواضن. (é).

(٣) أو أحسن. (é).

(*) ولو بنفسه.

(٤) ينظر هل يكون التأجيل كالدون؟ قيل: لا يكو±ن كالدون. وقيل: يكون كالدون؛ لأن فيه رفقاً.

(*) أقول: هذا يستقيم حيث طلبت الأم فوق أجرة مثلها؛ لحصول المعاسرة، وأما حيث طلبت أجرة المثل فهي أحق به من غيرها ولو كان الغير مجاناً؛ لأن الله سبحانه وتعالى شرط في ذلك حصول التعاسر، حيث قال تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦}⁣[الطلاق]، ولا تعاسر حيث طلبت أجرة المثل. (من إملاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركاته).

(٥) أو استويا بكونهما بلا أجرة معاً فالأم أقدم. (كواكب) (é).

(٦) لأنه يدعي إسقاط حقها، واليمين عليها.

(*) ويحلف مؤكدة؛ لأنها غير محققة. اهـ أما على ما اختير أن بينته إنما تكون على إقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد؛ لأنها محققة. (é).

=