شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 761 - الجزء 4

  ما طلبت الأم.

  (وليس للزوج) الآخر⁣(⁣١) (المنع⁣(⁣٢) من الحضانة حيث لا) يكون للطفل حاضنة (أولى منها) فإذا كان له أولى منها فهي أحق به.

  (و) الواجب (على الحاضنة القيام بما يصلحه) من غسل وتطييب ودهن⁣(⁣٣)


(*) بينة واحدة⁣[⁣١]. والبينة على إقر±ارها⁣[⁣٢]، وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي؛ لئلا يحصل تواطؤ. (é). وفي بعض الحواشي: وطريق الشهود في الطرف⁣[⁣٣] الأول الاختبار أو الشهرة، وفي الطرف الثاني⁣[⁣٤] أنهم حضروا على عقد الإجارة. ولا يقال: إنا نجوز تواطؤ الزوج والحاضنة على إظهار الأقل؛ لأنه اللازم بالعقد ولو تواطئا، وكما قلنا في بينة الشفيع إن ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا.

(١) الأولى مطلقاً، سواء كان الأول أو الآخر، ولعله بناء على الأغلب.

(*) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ قبل الذكور ما عدا الأب. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) يعني: إذا كانت الحاضنة ذات زوج ولم يكن للولد من هو أولى به منها فليس للزوج أن يمنعها من حضانته، وله أجرة بيته، فإن امتنع من وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل لتعهده ولو كره الزوج. (نجري). حيث لم تجد مكاناً تستأجره لوقوف الطفل فيه قريباً من موضع الزوج، فإن وجدت وجب عليها؛ وفاء بالحقين، والأجرة من أب الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته. (é).

(٢) لأن ذلك حق يثبت في بدنها بغير فعلها، فكان كالمستثنى، كصوم رمضان وصلاة الفرض. (معيار). ولأن حق الحضانة متقدم على حق الزوج. (بستان).

(٣) بفتح الدال. (كواكب).

(*) فإن كان بفتح الدال فالمراد به: الفعل، وذلك ظاهر، وإن كان بضم الدال فهو: ما يدهن به، فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بأنه عليها، فيحتاج إلى كونه معلوماً أو⁣[⁣٥] موجوداً في ملكها؛ لأنه بيع، وإن لم فسد العقد.


[١] لئلا تكون مركبة. وتكون على الطرفين. (é).

[٢] أي: الأم أن الأجنبية قد رضيت بدون ما طلبت هي. (é).

[٣] وهو أن تكون مثلها تربية. (سما سيدنا حسن).

[٤] وهو أن أجرتها دون ما طلبت الأم. (سيدنا حسن الشبيبي).

[٥] لعلها: وموجوداً.