شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 768 - الجزء 4

  تنبيه: قال في الكافي¹ للمذهب والحنفية: إن للثيب⁣(⁣١) المأمون عليها⁣(⁣٢) أن تقف حيث شاءت⁣(⁣٣)، فإن خيف عليها⁣(⁣٤) فلأبيها⁣(⁣٥) وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم.

  وكذا البكر±(⁣٦)، فإن خيف عليها من قرابتها عدلت⁣(⁣٧) عند ثقة من النساء⁣(⁣٨).


(١) المكلفة°.

(*) وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر. (é).

(٢) من الزنا ومقدماته.

(٣) إلا لخوف المفسدة± عليها، وتغير المروءة والأصالة، وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على أهلها - فيختار لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم، ولو بتأديب. (شرح فتح) (é).

(٤) قتلاً أو فجوراً. أو غضاضة.

(٥) وسائر المحارم إذا خيف عليها، أو كان عليهم± غضاضة. اهـ بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر. (é).

(٦) لأنه لم يذكر في الكافي إلا الثيب.

(٧) أي: بُقِّيَتْ.

(٨) بنظر الحاكم. (é).

(*) وأجرة الثقة من مالها، فإن لم يكن لها مال فمن المنفق، فإن لم يكن فمن بيت المال. (é).