(باب الحضانة)
  تنبيه: قال في الكافي¹ للمذهب والحنفية: إن للثيب(١) المأمون عليها(٢) أن تقف حيث شاءت(٣)، فإن خيف عليها(٤) فلأبيها(٥) وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم.
  وكذا البكر±(٦)، فإن خيف عليها من قرابتها عدلت(٧) عند ثقة من النساء(٨).
(١) المكلفة°.
(*) وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر. (é).
(٢) من الزنا ومقدماته.
(٣) إلا لخوف المفسدة± عليها، وتغير المروءة والأصالة، وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على أهلها - فيختار لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم، ولو بتأديب. (شرح فتح) (é).
(٤) قتلاً أو فجوراً. أو غضاضة.
(٥) وسائر المحارم إذا خيف عليها، أو كان عليهم± غضاضة. اهـ بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر. (é).
(٦) لأنه لم يذكر في الكافي إلا الثيب.
(٧) أي: بُقِّيَتْ.
(٨) بنظر الحاكم. (é).
(*) وأجرة الثقة من مالها، فإن لم يكن لها مال فمن المنفق، فإن لم يكن فمن بيت المال. (é).