(فصل): [في الأولى بالولد بعد استغنائه بنفسه]
  ونحوها على التدريج الذي مر، ذكره القاضي زيد¹.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: الصحيح(١) أن من عدا الأم من النساء تبطل حضانتهن بالاستقلال.
  (فإن تزوجن(٢)) أي: الحواضن (خير) الصبي(٣) (بين الأم(٤) والعصبة(٥)) فمن اختاره كان أولى بحضانته.
  قال الفقيه يوسف: وحكى في الشمس(٦) عن الحنفية: أنه لا معنى للتخيير؛ لأن الصبي قد يختار اللهو، لكن ينظر له في الأصلح. وقواه الفقيه محمد بن سليمان(٧).
  (و) إذا خير الصبي بين أمه وعصبته فاختار أحدهما ثم اختار الآخر فإنه (ينتقل إلى من اختار ثانياً(٨)) وقال في الانتصاµر(٩): يحول إلى من اختار إلا أن يكثر تردده، بحيث يدل على قلة التمييز فإنه يرد(١٠) إلى أمه؛ لأنها أشفق به.
(١) وهو ظاهر الأزهار.
(٢) جميعاً.
(*) أو بطلت الولاية من الحضانة.
(٣) صوابه: الولد، ليعم الذكر والأنثى.
(٤) وغيرها. (شرح أثمار). وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولا حق لغير الأم من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال. (لفظاً) (é).
(٥) المحارم مطلقاً، وغيرهم في الذكر. (é).
(*) فإن اختارهما أو لم يختر أحداً قرع بين الأم والعصبة. وقيل: يعين± الحاكم الأصلح له. (بحر).
(٦) للفقيه محمد بن سليمان.
(٧) واختاره في الديباج.
(٨) وثالثاً ورا±بعاً وإن كثر. (زهور) (é). قال فيه: والوجه أن الاختيار يتجدد له في كل وقت، فأشبه الزوجة إذا عفت عن قسمتها فإن لها أن ترجع، والله أعلم. (زهور).
(٩) واختاره المؤلف، وجعله في الأثمار غالباً.
(١٠) والمذهب خلافه± [أنه لا يرد]. (سيدنا حسن ¦).