شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نفقة الزوجات

صفحة 770 - الجزء 4

(فصل): في نفقة الزوجات

  تجب (على الزوج⁣(⁣١) كيف كان) أي: ولو صغيراً⁣(⁣٢) أو مجنوناً⁣(⁣٣) أو غائباً (لزوجته⁣(⁣٤) كيف كانت) أي: ولو صغيرة⁣(⁣٥) أو حائضة، أو مريضة⁣(⁣٦) أو شيخة⁣(⁣٧)، أو رتقاء أو مجنونة رضيهما⁣(⁣٨)، أو أمة سلمت⁣(⁣٩) كما مر، أو محرمة


(١) أو سيده. (é).

(*) عبارة الأثمار: «على نحو الزوج»؛ ليدخل السيد±[⁣١] والولي في مال الصبي.

(٢) ولو حملاً. (é).

(*) ولو زوجه± وليه لغير مصلحة. وقيل: حيث كان له في النكاح مصلحة.

(٣) ويتوجه الوجوب إلى ولي غير المكلف⁣[⁣٢]، وإلى سيد العبد حيث تزوج بإذنه. (تكميل) (é). قوله: «يتوجه الواجب» أي: من مال ±الصغير. (فتح) [شرح بحر (نخ)] (é).

(٤) قال في الانتصار ومهذب الشافعي: وإذا تزوج ولم يطلب ولا امتنعت حتى مرت مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة؛ لأنه ÷ عقد بعائشة ولم يدخل إلا بعد سنتين، ولم يرو أنه أنفق عليها قبل الدخول. (زهور). وقال في البحر: قلت: المذهب وجوبها¹. وحجتهم حكاية ترك لم يعرف وجهه، فلا حجة فيه⁣[⁣٣]. (أنهار).

(٥) وتنفق الصغيرة بإذن وليها وإلا لم يبرأ. اهـ يقال: عادة± المسلمين الإنفاق بغير إذن الولي. (ديباج).

(٦) والمؤيد بالله يوافق الهدوية في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة؛ لأنه لا يسقط النفقة إلا إذا تعذر الاستمتاع بسبب أصلي يرجى زواله كالصغر. (نجري).

(٧) لا الحمل± المعقود بها فلا تستحق شيئاً إلا بعد خروجها. (سماع مولانا السيد العلامة عزالدين محمد بن إبراهيم بن المفضل).

(٨) أي: لم يفسخ. (é).

(٩) يوماً وليلة. [متصلة. (é)] (بيان). فما فوق. (é).


[١] حيث تزوج عبده بإذنه. (é).

[٢] من مال الصغير أو المجنون. (é).

[٣] لجواز أن يكون أنفق ولم ينقل إلينا، أو لم ينفق واستحل، أو حمل ذلك أبواها أو أحدهما، فلا ظاهر للخبر يمكن الاحتجاج به، ولا يعترض به ما قدمناه. (شفاء بلفظه).