(باب): [قضاء الحاجة]
  واختلف في علة ذلك، فقال الفقيه يحيى البحيبح: للحرمة.
  قال مولانا #: وهو الصحيح± عندنا.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: خشية تنجيس المسجد. فعلى هذا لو حفر حفيراً أو انخفض زالت الكراهة.
  وإنما يكون ذلك في المباح، ولهذا قال #: (إلا في الملك(١)) أي: إلا أن يقضي حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك(٢)) ولو كان قريباً من المسجد - فإن ذلك جائز.
  قال #: وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط، وهو ظاهر كلام الأصحاب. قال: وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يتجنبونه وإن أُدرك الصوت والريح، فيحتمل أنه± يتناوله الاستثناء، وفيه نظر(٣).
  (و) رابعها: (التعوذ(٤)) حين دخول الخلاء،
(١) ما لم يكن عن قسمة. (é).
(*) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة[١]، أو كان عن قسمة[٢] وخشي ضرر الغير ولو بالسراية، فإن لم يخش لم يمنع، وعلى المتولي الإصلاح.
(*) أو ملك غيره بإذنه. (رياض). (é).
(٢) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد وأهله. (بيان). (é).
(٣) وجه النظر: أن إسماع الغير[٣] محظور. والمذهب± خلافه؛ لجري عادة المسلمين بذلك.
(*) الاستثناء في قوله: «إلا في الملك» عائد إلى القرب من المسجد وإلى± القرب من الناس، ولا وجه للتنظير؛ إذ الإجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها يقتضي ذلك بلا إشكال، يعني: فتزول الكراهة ما لم يقصد الإسماع فيحرم. (حاشية سحولي). (é).
(٤) لفعله ÷.
[١] وقيل: ولو خشي التنجيس. (é). أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقاً. (é).
[٢] أما إذا كان المختار قول الإمام عز الدين: إن الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم؛ لأنه قد خرج بالوقف [٠]. (سيدنا حسن). (é).
[٠] لعل هذا إذا كان الوقف بعد القسمة.
[٣] مع القصد. (é).