شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 279 - الجزء 1

  واختلف في علة ذلك، فقال الفقيه يحيى البحيبح: للحرمة.

  قال مولانا #: وهو الصحيح± عندنا.

  وقال الفقيه محمد بن يحيى: خشية تنجيس المسجد. فعلى هذا لو حفر حفيراً أو انخفض زالت الكراهة.

  وإنما يكون ذلك في المباح، ولهذا قال #: (إلا في الملك(⁣١)) أي: إلا أن يقضي حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك(⁣٢)) ولو كان قريباً من المسجد - فإن ذلك جائز.

  قال #: وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط، وهو ظاهر كلام الأصحاب. قال: وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يتجنبونه وإن أُدرك الصوت والريح، فيحتمل أنه± يتناوله الاستثناء، وفيه نظر⁣(⁣٣).

  (و) رابعها: (التعوذ(⁣٤)) حين دخول الخلاء،


(١) ما لم يكن عن قسمة. (é).

(*) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة⁣[⁣١]، أو كان عن قسمة⁣[⁣٢] وخشي ضرر الغير ولو بالسراية، فإن لم يخش لم يمنع، وعلى المتولي الإصلاح.

(*) أو ملك غيره بإذنه. (رياض). (é).

(٢) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد وأهله. (بيان). (é).

(٣) وجه النظر: أن إسماع الغير⁣[⁣٣] محظور. والمذهب± خلافه؛ لجري عادة المسلمين بذلك.

(*) الاستثناء في قوله: «إلا في الملك» عائد إلى القرب من المسجد وإلى± القرب من الناس، ولا وجه للتنظير؛ إذ الإجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها يقتضي ذلك بلا إشكال، يعني: فتزول الكراهة ما لم يقصد الإسماع فيحرم. (حاشية سحولي). (é).

(٤) لفعله ÷.


[١] وقيل: ولو خشي التنجيس. (é). أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقاً. (é).

[٢] أما إذا كان المختار قول الإمام عز الدين: إن الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم؛ لأنه قد خرج بالوقف [٠]. (سيدنا حسن). (é).

[٠] لعل هذا إذا كان الوقف بعد القسمة.

[٣] مع القصد. (é).