شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 822 - الجزء 4

  قال #: وقولنا: «بإذن الشرع» احتراز من المغصوبة فإنه لا يرجع بما أنفق عليها.

  وقولنا: (غالباً(⁣١)) احتراز من اللقطة⁣(⁣٢) فإن لمن هي في يده أن ينفق عليها بغير أمر الحاكم⁣(⁣٣) ويرجع بما أنفق إن نواه⁣(⁣٤)، واحترازاً من المبيع⁣(⁣٥) قبل التسليم فإنه لا يرجع بما أنفق عليه.

  (والضيافة(⁣٦)) تجب (على) من نزل⁣(⁣٧) به ضيف، وإنما تجب على من كان من (أهل الوبر(⁣٨)) وهم البدو؛ لأجل الخبر، وهو قوله ÷: «الضيافة على أهل


(*) مسألة: ± ولا يجبر على إصلاح شجره أو بنيانه إجماعاً، ويندب أمره؛ للنهي عن إضاعة المال. (بحر). كلام البحر مستقيم في ملكه، وأما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع غيبة شريكه أو تمرده. (é).

(١) الصورة الأولى استثناها من مفهوم قوله: «الغائب والمتمرد». والثانية استثناها من منطوق قوله: «وكذلك مؤن كل العين لغيره في يده بإذن الشرع».

(٢) صوابه: الضالة؛ إذ هي لما ضل من الحيوان غير بني آدم، واللقطة للجمادات، لكن يرجع± بما أنفق سواء كانت ضالة أو لقطة. (é).

(٣) لا فائدة لذكر الحاكم؛ لأنه لم يتقدم له ذكر.

(٤) ولو المالك حاضراً. (é). [غير متمرد. (é)] لأن خفاءه أبلغ من الغيبة وإن كان مدعياً لها قبل أن يقيم البينة.

(٥) والمصدقة، والمنذور بها، والموهوبة، والمتصدق بها، وكذا عوض الخلع. (é).

(٦) ولو معه° زاد.

(٧) ولو نزل على ذمي، أو نزل عليه ذمي. (é).

(٨) وسواء كانوا± مقيمين أو مسافرين. (é).

(*) واستثني له ما يستثنى± للمفلس. اهـ وفي بعض الحواشي: ينظر كم يبقى للمضيف؟ هل كالمفلس± ومنفق الفقير؟ قيل: الذي يأمن على نفسه الضرر حالاً ومآلاً ومن يعول.

(*) مسألة: إذا جاء رجل إلى رجل ضيفاً وقال آخر: «أنا أضيفه» وسكت الذي جاء إليه الضيف، فإن كان قصد المضيف المروءة إلى الضيف فلا شيء على الذي وصل الضيف إليه، وإن فعله مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاءوا إليه وإن لم يقل: «ضف⁣[⁣١] عني»، بل سكت ورضي. وأما إذا كره الذي جاءوا إليه فالمضيف متبرع لا حق له. (é).

=


[١] سيأتي في الكفالة أنه يشترط أنه يقول: «أضف عني السلطان» وإلا لم يرجع عليه، ولو أمره بالضيافة ولم يقل: «عني» لم يرجع. (é).