(باب النفقات)
  على الشريك(١) بقدر حصته إذا نوى± الرجوع(٢).
  (وإلا) يكن غائباً، بل حاضراً غير متمرد (فلا) يرجع شريكه عليه بما أنفقه؛ لأنه متبرع، إلا أن ينفق بأمر الشريك رجع عليه.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يكن بإذن الإمام أو الحاكم فلا رجوع.
  (وكذلك مؤن كل عين(٣)) مملوكة (لغيره) وهي (في يده بإذن الشرع(٤)) كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة(٥) إذا احتاجت إلى مؤنة من إنفاق أو حفظ أو غير ذلك - كان حكم من هي في يده حكم الشريك، يجب عليه القيام بذلك حيث المالك غائب أو متمرد، وكذلك حكم± البئر والدار والنهر المشتركة(٦).
(*) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة[١] أن القول قوله في قدر المعتاد¹[٢]، وكذلك القيمة، فيرجع بقيمة ذلك، في كل وقت بما كانت قيمته فيه. (حاشية سحولي).
(١) ولا يحتاج الشريك إلى إذن الحاكم مع الغيبة والتمرد ولو كان الحاكم في البلد؛ لأن له ولاية على ما هو شريك فيه على المختار للمذهب. (حاشية سحولي، وشرح أثمار) (é).
(٢) والقول قوله± في نية الرجوع؛ إذ لا تعرف إلا من جهته.
(*) وهو الأزهار في اللقطة في قوله: «ويرجع بما أنفق بنيته». (é).
(٣) منقول أو غيره حيوان، أو جماد؛ ليدخل الطفل في يد الحاضنة. (é).
(٤) وندب مراعاة حق الجيران والأصحاب ونحوهم. (هداية). قوله: «ونحوهم» كالخدم والرفقاء في السفر، وكل من أدلى إلى المكلف بسبب [كأصدقاء الزوجة]، وإلى حي من أهله أو ميت، حتى الهرة والدجاجة والكلب. كذا في الكشاف في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ}[الرعد: ٢١]، مع زيادات مفيدة. (هامش هداية).
(٥) وهذا إذا لم يمكن التخلية بينها± وبين المالك في الوديعة ونحوها.
(٦) وكذا لو بنى± أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك، بل معتقداً أنها ملكه، ثم بان الاشتراك لم يصح° رجوعه؛ لعدم النية؛ إذ هو بنى لنفسه.
=
[١] ولفظ البيان في الوديعة: فرع: وحيث± يرجع بالعلف إذا اختلفا في قدره فالقول قول الوديع في قدر المعتاد، وإن اختلفا في قدر مدته فعليه البينة، ذكره في البحر. (بلفظه).
[٢] والبينة عليه بقدر± ما أنفق، يعني: فيما زاد على المعتاد، ولكنه لا يستحقه±؛ إذ هو متبرع به.