شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ثبوت حكم الرضاع]

صفحة 826 - الجزء 4

  أي: مستقر⁣(⁣١) طعامه وشرابه، فلو لم يصل إلا إلى الحلق أو الصدر لم يثبت حكمه، ويكفي في ذلك غا¹لب الظن.

  وقال الشافعي: لا يُحرِّم إلا خمسُ رضعات⁣(⁣٢).

  قيل: يأخذ الثدي لجوعه ويتركه لشبعه.

  الثاني: أن يكون دخوله (من فيه أو أنفه(⁣٣)) أو نحوهما⁣(⁣٤) كعينه± أو أذنه، فلو كان من حقنة⁣(⁣٥) أو نحو ذلك⁣(⁣٦) لم يؤثر.

  الثالث: أن يكون الرضاع والصبي (في الحولين(⁣٧)) لم يتعد عمره عليهما. وقال أبو حنيفة: ثلاثون شهراً⁣(⁣٨).


(١) حيث كان حياً¹، وفائدته لو كان له زوجتان وأرضعت الكبيرة الصغيرة وهي ميتة لم تحرم على الزوج. (شرح أثمار).

(٢) متفرقات في خمسة مواضع.

(٣) الأولى زيادة±: «ونحوهما» في المتن؛ لتدخل العين والأذن، كما اختير للمذهب أن دخول اللبن إلى المعدة منهما يقتضي التحريم، هذا مع أن إطلاق الرضاع على ما دخل من الأنف ونحوها مخالف لإطلاق الرضاع لغة وعرفاً. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) وظاهر الأزهار خلافه، ويؤيده ما تقدم في الصوم.

(٥) الحقنة: ما سكب من الدبر إلى المعدة. (شرح أثمار).

(٦) الطعنة والرمية.

(٧) تحديداً. (é).

(*) وابتداء الحولين من± خروج الولد⁣[⁣١] جميعه، فأما إذا رضع من بعد خروج رأسه مثلاً حرم. (شرح بحر)⁣[⁣٢]. قيل: ما لم يرجع. وقيل: ولو رجع. اهـ وعن سيدنا عامر: لا يحرم إلا ما كان بعد الانفصال. (é).

(٨) وقال زفر: إلى ثلاث سنين. وقالت عائشة والليث: أبداً. (كواكب).


[١] فلو مص ولم يصل معدته إلا وقد خرج من الحولين لم يقتض التحريم. (é).

[٢] لفظ شرح البحر: قال في شرح التنبيه: وابتداء الحولين من خروج بعض الولد لا من خروج جميعه. اهـ ولفظ الحاشية في نسخة: بعد انفصاله±.اهـ وفي البحر: ابتداء الحولين من بعد خروجه من فرج أمه، وأما التحريم فيحرم ولو قبل انفصاله، وعن سيدنا عامر ... إلخ.