(باب الرضاع)
  الرابع: أن يكون (لبن آدمية(١)) فلو ارتضع صبيَّان من رجل(٢) أو بهيمة لم يصيرا أخوين عندنا(٣).
  الخامس: أن تكون تلك الآدمية قد (دخلت) في السنة (العاشرة(٤)) ± فأما إذا لم تبلغ سناً يصح فيها العلوق فهي كالذكر.
  وعلى قول المنصور بالله والأمير علي بن الحسين©: إذا قد دخلت في السنة© التاسعة(٥).
  (و) اعلم أن لبن الآدمية يقتضي التحريم و (لو) أخذ منها في حال كونها (ميتة(٦)
(١) ولو شيخة. (é).
(*) وسواء كان فيه لون اللبن أم± لا، نص عليه في التذكرة. (ديباج).
(٢) أو خنثى°. اهـ أو جنية لو فرض وقوعه. (حاشية سحولي) (é).
(٣) خلاف الكرابيسي من أصحاب الشافعي وأحمد في لبن الذكر فقط، وخلاف مالك في البهائم حيث رضع من الثدي.
(٤) ما لم يتحقق بلوغها¹ في التاسعة حرّم. (é).
(٥) واختاره المؤلف، وهو الذي في الأزهار والبحر في باب الحيض. واختاره في الغيث. اهـ وهو الذي كان يأتي على المختار في الأزهار هنالك، وقد ذكرت ذلك له # فقال: مراده± هنا ما لم يعلم بلوغها في التسع. وهذا الجواب غير مخلص؛ لأن المقصود بلوغها وقتاً يصح فيه العلوق، كما ذكر # في شرحه. فالمنصور بالله ومن قال بقوله يقول: إذا دخلت التاسعة فقد أمكن العلوق فلا يشترط علم البلوغ، كما لا يشترط في العاشرة عند الجميع. (نجري). وقيل: هذا اختاره لنفسه، والذي في الحيض لأهل المذهب. وقيل: بل يفرق؛ لأن العادة غالبها جار بأنها تحيض ثم تعلق، وتكون ولادتها بعد تمام التاسعة. (شرح فتح معنى). وفيه تأمل؛ إذ تلد بعد تسعة أشهر، وبقي ثلاثة أشهر، فلا يستقيم التعليق. [الترتيب (نخ)].
(*) وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة، فإن بلغت فيها فوفاق. والصحيح قول المنصور بالله والأمير علي بن الحسين. والمذهب± ما في الأزهار. [إلا أن يتحقق± بلوغها في التاسعة حرّم].
(٦) وأما الرضيع فلا بد من كونه حياً¹، لا ميتاً فلا تحريم. وفائدة عدم التحريم بعد موته لو كان قد عقد له بامرأة لم تحرم على ذي اللبن. اهـ وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت [أي: الصغرى] قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى.