شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 836 - الجزء 4

  (إلا) أن يكون الذي فعل الرضاع (جاهلاً محسناً(⁣١)) بأن تخشى المرضعة على الصغيرة التلف⁣(⁣٢) وهي جاهلة لانفساخ النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها⁣(⁣٣) حينئذ، فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين¹، وهما الجهل، وخشية التلف.

  وأما المدخولة±(⁣٤) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته بالوطء.

  فإن أكره الزوج⁣(⁣٥) الكبيرة فالفسخ من جهته، فلا يرجع± عليها بمهر الصغيرة، ولها نصف مهرها⁣(⁣٦). وإن كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين⁣(⁣٧).


(١) وفي الأثمار: «إلا جاهلاً أو محسناً».

(٢) أو الضرر. (حاشية سحولي) (é).

(٣) ولا مهر لها؛ لأن الفسخ من جهتها. (شرح ابن بهران). إذا كانت± غير مدخولة. (é).

(٤) أو خلوة في عقد صحيح. وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(٥) أو أذن.

(*) مع إكراه الزوج يضمن المهرين، يعني: نصفهما±، ومع إذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر الكبرى، وعليه نصف مهر الصغرى، ولا يرجع به على أحد. (é).

(٦) إن لم يكن قد خلا بها. (é).

(*) يعني: الكبيرة حيث لا فعل لها. (غيث). وفي تعليق الفقيه علي: ولو بقي± لها فعل، وهو القوي. اهـ كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير.

(٧) فإن بقي لها فعل سقط⁣[⁣١] مهرها؛ لأن الإتلاف حصل من جهتها، ويضمن الزوج للصغرى، ويرجع على الكبرى، وهي ترجع على المكره، فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعاً، ويرجع به على المكره.


[١] يقال: لا يسقط، وسواء بقي لها فعل أم لا، كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (é).