(باب الرضاع)
  (إلا) أن يكون الذي فعل الرضاع (جاهلاً محسناً(١)) بأن تخشى المرضعة على الصغيرة التلف(٢) وهي جاهلة لانفساخ النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها(٣) حينئذ، فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين¹، وهما الجهل، وخشية التلف.
  وأما المدخولة±(٤) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته بالوطء.
  فإن أكره الزوج(٥) الكبيرة فالفسخ من جهته، فلا يرجع± عليها بمهر الصغيرة، ولها نصف مهرها(٦). وإن كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين(٧).
(١) وفي الأثمار: «إلا جاهلاً أو محسناً».
(٢) أو الضرر. (حاشية سحولي) (é).
(٣) ولا مهر لها؛ لأن الفسخ من جهتها. (شرح ابن بهران). إذا كانت± غير مدخولة. (é).
(٤) أو خلوة في عقد صحيح. وظاهر الأزهار± خلافه. (é).
(٥) أو أذن.
(*) مع إكراه الزوج يضمن المهرين، يعني: نصفهما±، ومع إذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر الكبرى، وعليه نصف مهر الصغرى، ولا يرجع به على أحد. (é).
(٦) إن لم يكن قد خلا بها. (é).
(*) يعني: الكبيرة حيث لا فعل لها. (غيث). وفي تعليق الفقيه علي: ولو بقي± لها فعل، وهو القوي. اهـ كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير.
(٧) فإن بقي لها فعل سقط[١] مهرها؛ لأن الإتلاف حصل من جهتها، ويضمن الزوج للصغرى، ويرجع على الكبرى، وهي ترجع على المكره، فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعاً، ويرجع به على المكره.
[١] يقال: لا يسقط، وسواء بقي لها فعل أم لا، كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (é).