(باب الرضاع)
  الابن من الرضاع ونحوها، حسب ما تقدم في النكاح حيث قال: «والرضاع في ذلك كالنسب غالباً» فاحترز من أخت الابن من الرضاع ونحوها؛ لأنهن يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع.
  (ومن انفسخ نكاح) منكوحة (غير مدخولة(١) بفعله مختاراً) غير مكره (رجع) الزوج(٢) (بما لزم من المهر(٣) عليه) أي: على الذي فعل ذلك الرضاع، فإن كان الفاعل هو الرضيع، نحو أن تدب صغرى زوجتيه على الكبرى وهي نائمة±(٤) فترضع منها بغير علمها، فإنه يرجع على الصغرى(٥) بنصف مهر الكبرى(٦)، وإن كان شخص عاقل(٧) هو الذي قرب الصغرى للرضاع رجع عليه¹(٨).
(١) ولو قد خلا بها. (é).
(*) مع التسمية لها. (é).
(٢) حيث لم يأذن بالرضاع، فإن أذن سقط مهر الكبرى، وسلم نصف مهر الصغرى، ولا يرجع به على أحد. (é).
(٣) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة. (حاشية سحولي لفظاً). ينظر في هذا. (هامش حاشية سحولي) (é).
(٤) أو غير نائمة ولم يكن منها فعل. (بيان). وفي هامش البيان ما لفظه: فإن لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ثديها فإنه يسقط± مهرهما جميعاً. (لمعة). والوجه فيه أنها حينئذ متعدية بتركها، ومفرطة؛ لأن لبنها معها كالوديعة يجب حفظه.
(٥) وقد سقط مهر± الصغرى؛ لأن الفسخ من جهتها.
(*) مسألة: ومن له زوجتان إحداهما± طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن لزوج أول انفسخ نكاحهما، وتأبد تحريم الكبرى عليه مطلقاً، وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة، وإلا فلا. (بيان) (é).
(٦) وبجميعه إن كان قد خلا بها؛ لأنها جناية. (é).
(٧) لا فرق°؛ لأنها جناية. (é).
(٨) بنصف مهر كل واحدة. (é).
(*) إذ لا اختيار للصغرى، فصارت كالملجأة، فيثبت الرجوع± عليه لذلك، وسواء بقي لها فعل أم لا، كما لو أكره على إتلاف مال الغير. (وشلي) (é).