(باب الرضاع)
  قال في الشرح¹: ويجوز للأجانب(١) أن ينظروا إلى حلمة الثدي(٢) في فم الرضيع.
  (ويجب العمل بالظن الغالب(٣) في النكاح تحريماً(٤)) أي: متى غلب على ظن الرجل أن المرأة رضيعة له حرم عليه أن ينكحها(٥)، وإن كانت تحته سرحها، ويحتاط بالطلاق(٦).
(١) وفي البيان في آخر باب اللباس: مسألة: ± ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة أو الحاجة إليه، كتحمل الشهادة على الرضاع، أو على الزنا، وعند الختان، والقابلة تنظر فرج الوالدة. (بلفظه).
(٢) بل إلى كله. (بيان) (é).
(٣) ظن الرجل± قبل الزوجية أو بعدها، وظن الزوجة قبل الزوجية، لا بعدها فلا تعمل بظنها؛ لأن فيه إبطال حق غيرها، ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه أنه يظن الرضاع أو يظن صدقها في دعوى ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) وتحليلاً. (بحر). وقرره المفتي والشامي. وفي حاشية: لا تحليلاً فلا بد± من العلم، وقد تقدم في الضروب في أول الكتاب. (غيث معنى) (é). وفي البحر: وكذا تحليلاً. وشكك عليه المشائخ مع أن لهم في الأصول ما يقتضي ذلك من تصديق الجارية المهداة، وكخبر القادمة من غيبة، وكالظن بالعمر الطبيعي. (مفتي)[١]. وكزوجة الأعمى.
(٥) وكذا الولي والحاكم والشاهد، فلا يجوز لهم الدخول في العقد. (é).
(٦) ندباً. (é).
(*) بل يجب الطلاق. اهـ والصحيح± لا يجب. (بيان) (é).
(*) ولفظ الهداية: ويستحب طلاق من شهدت امرأة برضاعها. ويحرم استرضاع كافرة ولو كتابية إلا لضرورة[٢]، ويكره فاسقة ونحوها. (هداية). [كالحمقاء، وبنت الزنا، والمغيلة[٣] والعليلة]؛ لأن اللبن يجر إلى أخلاق المرضعات؛ للخبر، ولذلك لا يختار للرضاع إلا العاقلة، الحسنة الأخلاق، الصحيحة الجسم. (حاشية هداية).
[١] قد قرر أهل المذهب أن العمل بالظن في النكاح تحليلاً لا يجوز إلا في المرأة إذا بلغت وادعى وليها أنه زوجها في حال الصغر وظنت صدقه، وفي مسألة القادمة من غيبة، وكذلك الأمة المهداة، فيكون خاصاً في هذه. (é).
[٢] قال الهادي #: فيجوز، كأكل الميتة للمضطر. (حاشية هداية).
[٣] أغالت المرأة ولدها: إذا أرضعته وهي حامل. (شرح هداية).