(باب الرضاع)
  أما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب له فراقها.
  (فيجبر الزوج المقر به) أي: إذا أقر الزوج أنه غلب على ظنه أنها رضيعته أجبره الحاكم على فراقها±(١).
  (و) لو أقر الزوج بأن زوجته رضيعة له، وأنكرت ذلك، ولا بينة - فإن (بإقراره وحده يبطل النكاح) بينهما (لا الحق(٢)) الذي لها عليه، من مهر ونفقة± عدة وغيرهما(٣) فلا يبطل.
  وهل يكفي إقراره في بطلان النكاح، ويجوز لها أن تزوج، وإن كانت مكذبة له، ولم يصدر منه طلاق، وإنما أقر بالرضاع فقط؟ قال مولانا #: الأقرب أنه لا يجوز لها(٤) في ظاهر الحكم وإن غلب في ظنها صدقه، لكن إذا ظنت صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى، وحرم عليها أخذ الحقوق منه. وليس لها أن تقر بعد الإنكار(٥) كما ليس له الرجوع عن الإقرار بالرضاع أيضاً، لكن يحتمل أن لها أن تطالبه بإيقاع الطلاق عليها؛ ليحل لها الأزواج ولا يبعد أن يجب على الحاكم إجباره؛ لأن ذلك
(١) يعني: من مداناتها، وأما النكاح فقد بطل بإقراره. (é).
(*) وكذا المسلمون؛ لأنه من باب النهي عن المنكر. (شرح بهران) (é).
(٢) ولفظ البيان: فرع: °وإذا ادعى أحد الزوجين أن بينهما رضاعاً وأنكر الثاني: فإن كانت هي الزوجة فالبينة عليها، وإن كان هو الزوج فإنما يحتاج إلى البينة لأجل ما يدعيه من سقوط المهر قبل الدخول، أو وجوب الأقل بعده، أو سقوط نفقة العدة، أو الرجوع عليها بما أنفق عليها[١] حيث الرضاع مجمع عليه، وأما النكاح فقد انفسخ بإقراره بالرضاع. (بيان).
(٣) كسوة وسكنى.
(٤) بل يجوز°، كما دل عليه آخر الكلام. (شويطر).
(٥) والمختار أن لها أن تقر. (é).
(*) قلنا: القياس أنها إذا أقرت صح؛ لأن± ثمرة الرجوع الإقرار، وهو يصح مع المصادقة كما يأتي.
[١] والمذهب± أنه لا رجوع عليها؛ لأنه في مقابلة تسليم نفسها، ذكر معناه في النجري.