شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 841 - الجزء 4

  حق لها مع إنكارها.

  ويحتمل أن± إقراره في معنى الطلاق⁣(⁣١)؛ فلا تطالبه.

  قال: وهو الذي يقضي به قولنا: «يبطل النكاح⁣(⁣٢)».

  (والعكس في إقرارها(⁣٣)) وهو أنها إذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما، وأنكر الزوج


(١) يعني: فلا يحتاج إلى الاحتياط بالطلاق.

(٢) قلنا: إنما يبطل في الظاهر، ولا يبطل النكاح في الباطن، وكونه باطلاً في الظاهر لا يكفي في جواز النكاح من غير طلاق، فالقياس أنه لا بد من أن يطلق. (شكايذي). ومثله ذكر مرغم، وإن كان خلاف الأزهار. فإن تمرد فالفسخ. (عامر).

(٣) وإذا مات زوجها لم ترثه، إلا أن ترجع± إلى تصديق زوجها وتكذيب نفسها في ذلك كله استحقت ما قد سقط من حقوقها±[⁣١]. كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده لإقراره وقبل تصديق المقر للمقر له في رده للإقرار، ذكر ذلك كله في الشرح. (بيان). وإنما صح رجوعها إلى تصديق زوجها هنا وفي الرجعة ونحوها، ولم يصح منه الرجوع بعد الإقرار لأن إقراره يسقط حقه فلم يصح أن يرجع عنه، وإقرارها لم يسقط حق الزوج عنها، بل هو باق، فصح رجوعها إلى الإقرار به، وحيث صح رجوعها تستحق عليه الحقوق. (حاشية سحولي). ولا يقال: ± هذا خلاف ما يأتي في قوله: «أو ما صودق فيه غالباً»؛ لأن هناك في الحل، وهنا في الحقوق. ومعناه عن الشامي في هامش البيان وفي شرح الأزهار في الإقرار.

(*) مسألة: ± ومن تزوج بامرأتين وقد كانت أقرت إحداهما قبل الزوجية⁣[⁣٢] بأنها رضيعة للثانية: فإن تزوجها أولاً⁣[⁣٣] فنكاحهما صحيح في الظاهر، وإن تزوجها آخراً أو تزوجهما بعقد واحد فنكاحها⁣[⁣٤] غير صحيح⁣[⁣٥]. (بيان).

=


[١] وأخذت ميراثها؛ لأن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح، وهي العدة؛ فيثبت المهر± والميراث. اهـ وعن المفتي ما لفظه: لكن يشترط في الميراث أن يكون رجوعها قبل الموت؛ لأنه تصديق في حق الورثة. وقيل: ولو± بعد الموت. (غيث).

[٢] أما لو كان إقرارها بذلك بعد النكاح بها فلا حكم له في الظاهر؛ لأنه إقرار على الغير. (كواكب) (é).

[٣] ثم تزوج الأخرى كان النكاح الآخر صحيحاً؛ لأن إقرار المقرة على الأخرى لا يصح، ما لم تصادقها قبل العقد بها، أعني: بالأخرى. (صعيتري).

[٤] يعني: المقرة؛ لأنها مقرة على نفسها بأنه لا يصح عقده عليها؛ لكون تحته أختها من الرضاع. (صعيتري).

[٥] يعني: ويفرق بينها وبين الزوج إذا ثبت إقرارها بالبينة أو بإقرار الزوج، لا بإقرارها بعد النكاح. (بستان).