شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

صفحة 39 - الجزء 5

  والحيلة⁣(⁣١) عند من¹ منع من ذلك أن الولي يبيع مال الصبي من الغير⁣(⁣٢)، ثم يشتريه لنفسه⁣(⁣٣)، أو يبيع مال نفسه من الغير ثم يشتريه للصبي⁣(⁣٤). فأما لو كان الصبي مميزاً جاز للأب أن يشتري منه⁣(⁣٥) ويبيع⁣(⁣٦).


(١) قال الفقيه حسن: فإن امتنع ذلك الغير بعد ذلك هل للولي أن يفسخ؟ إن قلنا: له الفسخ± فالحيلة مستقيمة، وإن لم نجعل له الفسخ فلا فائدة لها. وقال الفقيه يوسف: وإذا امتنع من رده إليه ثبت الخيار؛ لأنه في مقابلة غرض ولم يحصل. (شامي) (é). وقال الفقيه حسن: قد ملكه. وقواه الهبل. والحيلة في رده إليه أن يقول: «إن علم الله أنك إن لم ترده علي فقد نذرت علي بمثله إن كان مثلياً، أو بقيمته إن كان قيمياً» فيقول: نعم.

(٢) فإن امتنع المشتري من بيعه؟ فعلى قول الهدوية وقواه الفقيه يوسف: لا يصح، فيسترده، وعلى قول المؤيد بالله: لا يسترده، واختاره الفقيه حسن. اهـ لأن الهدوية يجعلون للضمير حكماً، والمؤيد بالله يعتبر ظاهر اللفظ.

(٣) بعد القبض±.

(٤) بعد قبض± المشتري. (é).

(*) أو يشتريه± من الإمام أو الحاكم⁣[⁣١]؛ لأن لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله، وكأن الولي غير موجود في هذه الحالة، وقد تقدم نظيره في النفقات حيث قال: «ولا يبيع عنه عرضاً إلا بإذن الحاكم».

(٥) لأن دخوله إذن وزيادة.

(٦) هذا على كلام الفقيه محمد بن سليمان، وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يصح؛ لأنه¹ قائم مقامه، كالوكيل. (بيان).

(*) وقيل: لا يصح± لو اشترى أو باع من ابنه المميز؛ لأنه⁣[⁣٢] قائم مقامه، كالوكيل. (بيان). وقيل: بل يصح، كما إذا كاتب عبده الصغير المميز. (بيان). قلنا: الكتابة يتولى طرفيها واحد، بخلاف البيع.


[١] ولفظ البيان: قال الفقيه علي: أو يشتريه± من الحاكم، أو يبيعه منه للصغير؛ إذ له الولاية فيما كان لا يصح من الولي. (بلفظه).

[٢] قال في شرح ابن بهران: وقيل: لا يصح ذلك؛ إذ الصبي قائم مقامه كالوكيل.