(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]
  والحيلة(١) عند من¹ منع من ذلك أن الولي يبيع مال الصبي من الغير(٢)، ثم يشتريه لنفسه(٣)، أو يبيع مال نفسه من الغير ثم يشتريه للصبي(٤). فأما لو كان الصبي مميزاً جاز للأب أن يشتري منه(٥) ويبيع(٦).
(١) قال الفقيه حسن: فإن امتنع ذلك الغير بعد ذلك هل للولي أن يفسخ؟ إن قلنا: له الفسخ± فالحيلة مستقيمة، وإن لم نجعل له الفسخ فلا فائدة لها. وقال الفقيه يوسف: وإذا امتنع من رده إليه ثبت الخيار؛ لأنه في مقابلة غرض ولم يحصل. (شامي) (é). وقال الفقيه حسن: قد ملكه. وقواه الهبل. والحيلة في رده إليه أن يقول: «إن علم الله أنك إن لم ترده علي فقد نذرت علي بمثله إن كان مثلياً، أو بقيمته إن كان قيمياً» فيقول: نعم.
(٢) فإن امتنع المشتري من بيعه؟ فعلى قول الهدوية وقواه الفقيه يوسف: لا يصح، فيسترده، وعلى قول المؤيد بالله: لا يسترده، واختاره الفقيه حسن. اهـ لأن الهدوية يجعلون للضمير حكماً، والمؤيد بالله يعتبر ظاهر اللفظ.
(٣) بعد القبض±.
(٤) بعد قبض± المشتري. (é).
(*) أو يشتريه± من الإمام أو الحاكم[١]؛ لأن لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله، وكأن الولي غير موجود في هذه الحالة، وقد تقدم نظيره في النفقات حيث قال: «ولا يبيع عنه عرضاً إلا بإذن الحاكم».
(٥) لأن دخوله إذن وزيادة.
(٦) هذا على كلام الفقيه محمد بن سليمان، وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يصح؛ لأنه¹ قائم مقامه، كالوكيل. (بيان).
(*) وقيل: لا يصح± لو اشترى أو باع من ابنه المميز؛ لأنه[٢] قائم مقامه، كالوكيل. (بيان). وقيل: بل يصح، كما إذا كاتب عبده الصغير المميز. (بيان). قلنا: الكتابة يتولى طرفيها واحد، بخلاف البيع.
[١] ولفظ البيان: قال الفقيه علي: أو يشتريه± من الحاكم، أو يبيعه منه للصغير؛ إذ له الولاية فيما كان لا يصح من الولي. (بلفظه).
[٢] قال في شرح ابن بهران: وقيل: لا يصح ذلك؛ إذ الصبي قائم مقامه كالوكيل.