(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]
  الطرفين(١) واحد أو في حكمه) فلا يشتري الأب مال ابنه من نفسه لنفسه، وكذلك ما أشبهه(٢)، هذا الصحيح للمذهب على ما ذكره± الأخوان، وهو قول زفر.
  والذي في حكم الواحد أن يوكل الأب من يبيع منه مال ابنه.
  وقال أبو حنيفة ومالك، وهو أحد قولي أبي العباس وأبي طالب: إنه يجوز للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير، وكذلك الوصي له ذلك.
  وقال الشافعي: إنه يجوز ذلك(٣) للأب والجد وإن علا، دون غيرهما.
  وقال الناصر والمنصور بالله: إن للولي(٤) أن يقدر ذلك بالقيمة ويأخذه من الصبي من باب المعاطاة(٥).
(١) وذلك لأنه لا بد من إيجاب وقبول من جهة عاقد وقابل، وإلا لزم أن يكون مسلِّماً متسلِّماً، ضامناً للدرك مضموناً له[١]، فمن حيث كونه بائعاً يكون مسلماً لما باعه ضامناً لدرك المبيع، ومن حيث كونه مشترياً يكون متسلماً للمبيع مضموناً له دركه، وفي ذلك حصول النقيضين، والجمع بين الإثبات والنفي، وذلك محال، فلا يصح ذلك. (بستان).
(*) وكذا في كل ما في طرفيه عقد، كالصلح والإجارة.
(٢) الإجارة، والهبة بعوض. (é).
(٣) لانتفاء التهمة، ويعتبر الإيجاب والقبول كما في النكاح. (شرح المنهاج لعلي بن مظفر).
(٤) ولو إماماً أو حاكماً.
(٥) أما من باب المعاطاة فنحن نوافقهما±؛ لكنهما يقولان: إنها توجب الملك. اهـ وتلحقها الإجازة كالبيع.
[١] وهو ينتقض ببيع العبد والصبي غير المأذون له في ذلك، والوكيل الذي يضيف. (مروية عن مولانا المتوكل على الله). وهذا الاعتراض متجه، ولعلهم ألحقوا هذه الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل؛ لأنه الأعم والأغلب. (شامي). وفي الكواكب قريب من اعتراض المتوكل، ولفظها: لكنه يقال: إذا كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم أنه يصح من الفضولي أن يتولى طرفي البيع ونحوه، ثم تلحقه الإجازة ممن باع عنه أو ممن اشترى له؛ لأن الحقوق لا تعلق بالفضولي.