(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه
  بالعقد الأول، وافتقرت إلى عقد جديد(١).
  مثال الزيادة في المبيع: أن يبيع أشياء معدودة كشياه، فلما تم العقد قال البائع: قد زدتك الشاة الفلانية.
  ومثاله في الثمن: أن يشتري منه بعشرين درهماً، فلما تم العقد قال المشتري: قد زدتك في الثمن عشرة دراهم.
  ومثاله في الخيار والأجل: أن يكونا أياماً معلومات فيقول الذي شرط عليه بعد تمام العقد(٢): قد زدتك يوماً أو يومين أو نحو ذلك.
  و (لا) تلحق (الزيادة(٣)) في الثمن (في حق الشفيع) قال #±: ومثله الخيار(٤)
(١) أو لفظ زيادة وازدياد. (é).
(٢) أو بعد تمام الخيار أو الأجل. (é).
(٣) وهكذا في النقصان. (é).
(*) يعني: في الكل.
(*) لأن الزيادة إنما تثبت بتراضيهما، والتراضي على إثبات حق على الغير لا يصح. (بحر).
(*) ونقص في مبيع في حق الشفيع فلا تلحق هذه. (شرح فتح).
(*) فأما النقصان في المبيع فلا يلحق في حق الشفيع، أما الثمن فمطلقاً[١]، وأما المبيع فإن كان قبل طلب الشفعة صح وأخذ الباقي بحصته، وإن كان بعد الطلب لم يصح. (إملاء سيدنا عيسى ذعفان) (é).
(٤) وتستقيم زيادة الخيار في صورة، حيث يكون الخيار للبائع، نحو أن يجعل له الخيار المشتري عشرة أيام، ثم يقول المشتري: «قد زدتك في الخيار خمساً»، فإن الزيادة لا تلحق في حق الشفيع، بل تبطل متى مضت مدة الخيار الأصلي. (شامي) (é).
(*) هذا لا يستقيم على إطلاقه، بل يقال: أما الأجل فيجب تعجيل المؤجل، كما يأتي على قول المنتخب، لا على قول الفنون، وأما الخيار فإن انفرد به المشتري بطلت الزيادة والمزيد عليه، وأما إذا لم ينفرد به المشتري فإن كان لهما جميعاً أو للبائع وحده فإنها تبطل الزيادة فقط، ولا يصح طلب الشفعة حتى يحل الأجل المضروب أولاً فقط، لا الزيادة، فعرفت أن هذا لا يستقيم على إطلاقه، هذا هو الأولى، كما يأتي في الشفعة في قوله: «وتعجيل المؤجل»، وفي الخيارات: «وإذا انفرد به المشتري ... إلخ».
=
[١] ولفظ حاشية: وأما النقص من الثمن فكما يأتي في الشفعة. (é).