(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه
  والأجل(١).
  فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق الشفيع، فيأخذ المبيع مع زيادته(٢).
  (وأول(٣) مطلق الأجل وقت القبض(٤)) نحو أن يقول: «بعت منك وأجلتك بالثمن شهراً» فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع(٥).
(*) أما الخيار فإنه يبطل الشفعة، فلا يتصور هنا بحال. (سماع). الذي سيأتي حيث هو الشارط، وهنا الشارط المشتري. اهـ فينظر.
(*) نحو أن يكون للبائع الخيار، ثم إن المشتري زاد له يوماً أو يومين، فإن الشفيع يشفع ولا عبرة بزيادة الخيار. (é). وأما نقصانه فإن نقص له صح؛ لأنه تقريب لحقه. (é).
(١) فيلزم على قول من أثبت التأجيل.
(*) ينظر في زيادة الأجل لم لا تلحق في حق الشفيع؟ يقال: لأنه يلزمه± تعجيل الثمن المؤجل.
(*) وعندنا: هو يجب تعجيل المؤجل.
(*) على القول بأن الأجل للمشتري أجل للشفيع، كما يأتي في الشفعة.
(٢) يعني: حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة، وإلا قومت ويسقط قدر حصتها من الثمن[١]. (رياض) (é). منسوباً من القيمة. وأما النقص منه فإن كان قبل الشفعة صح وخيّر الشفيع بين أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوباً من القيمة وإلا ترك، وإن كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل. (é). وأما النقص في الثمن فكما يأتي في الشفعة.
(٣) وفي الفتح: «أول مطلق الأجل والخيار وقت القبض». والأولى: أن أول مطلق الخيار وقت¹ الجعل. وقواه في البحر. (é).
(٤) وهذا محمول على أنهم لم يريدوا وقت البيع، ولا جرى عرف به. (é).
(٥) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة، فتلف أحدهما أو استحق - فكل شهر نصف خمسة. (تذكرة) (é).
(*) فإن كان في يد المشتري نظر: فإن كانت اليد قبضاً فمن يوم العقد، وإلا فمن يوم القبض. (é).
(*) إذا كان العقد صحيحاً، لا في الفاسد فلا يصح[٢] التأجيل. (é).
(*) وفي البحر: «من يوم العقد».
[١] وكذا لو كان يستحق الشفعة في الزيادة فقط أخذها بحصتها إن كانت منفصلة، وإن كانت متصلة أخذ الكل. (سماع).
[٢] لأنه لا ثمن في الفاسد؛ لأن اللازم القيمة.