(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  والخشب إلى من يصنعها مزامير، وما أشبه ذلك، لكن ذلك مكروه.
  قوله: (غالباً) احتراز من بيع السلاح(١) والكراع(٢) فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين من كافر أو باغ أو نحوهما كالأكراد(٣)، إلا أن يبيعه بأفضل منه(٤).
  وحاصل الكلام في ذلك: أن شراء السلاح والكراع والعبيد من الكفار ونحوهم جائز، وكذلك إذا عوض بأدنى منه، وأما بيع ذلك منهم: فإن كان لا مضرة على المسلمين(٥) جاز أيضاً، وإن كان ثم مضرة فظاهر قول¹ الهادي # والوافي: أنه لا يجوز(٦) البيع إليهم مطلقاً(٧).
  قال مولانا #: وهو الذي أشرنا إليه في الأزهار بقولنا: «غالباً»، يعني: أنه لا يجوز البيع إليهم؛ لأنهم يستعملونه في معصية(٨).
  قال الفقيه علي: وعن المؤيد بالله وأبي طالب والأمير الحسين والقاضي جعفر:
(١) والطعام، والبارود، والرصاص، وكذا الأمة. (é). لقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة: ١٠].
(*) ونحو ذلك، كالدقيق والزبيب والسمن ونحوه مما فيه نفع لهم، بل هو أضر. ومعناه في حاشية السحولي. (é).
(٢) والكراع: هو ما يستعينون به على جهاد المسلمين من الخيل والإبل والعبيد. (صعيتري).
(٣) قطاع الطريق. وقيل: بدو العجم.
(*) وأهل الفساد، وجنود الظلمة. (تذكرة).
(٤) قيل: من جنسه. اهـ لا فرق. (é). وقيل: من آلة الحرب¹. (é).
(٥) كبيع الخيل إلى الهند؛ لعدم معرفتهم بركوبها.
(*) وقد أفتى القاضي جعفر بجواز جلب الخيل إلى الهند؛ لأنه لا مضرة على المسلمين. (بستان).
(٦) صوابه: لا يحل، فإن فعل صح، سواء قصد نفع نفسه أم لا. (é).
(٧) أي: سواء قصد نفع نفسه أم لا.
(٨) صوابه: في مضرة± المسلمين، وإلا لزم في بيع العنب ونحوه.