شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 65 - الجزء 5

  والخشب إلى من يصنعها مزامير، وما أشبه ذلك، لكن ذلك مكروه.

  قوله: (غالباً) احتراز من بيع السلاح⁣(⁣١) والكراع⁣(⁣٢) فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين من كافر أو باغ أو نحوهما كالأكراد⁣(⁣٣)، إلا أن يبيعه بأفضل منه⁣(⁣٤).

  وحاصل الكلام في ذلك: أن شراء السلاح والكراع والعبيد من الكفار ونحوهم جائز، وكذلك إذا عوض بأدنى منه، وأما بيع ذلك منهم: فإن كان لا مضرة على المسلمين⁣(⁣٥) جاز أيضاً، وإن كان ثم مضرة فظاهر قول¹ الهادي # والوافي: أنه لا يجوز⁣(⁣٦) البيع إليهم مطلقاً⁣(⁣٧).

  قال مولانا #: وهو الذي أشرنا إليه في الأزهار بقولنا: «غالباً»، يعني: أنه لا يجوز البيع إليهم؛ لأنهم يستعملونه في معصية⁣(⁣٨).

  قال الفقيه علي: وعن المؤيد بالله وأبي طالب والأمير الحسين والقاضي جعفر:


(١) والطعام، والبارود، والرصاص، وكذا الأمة. (é). لقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}⁣[الممتحنة: ١٠].

(*) ونحو ذلك، كالدقيق والزبيب والسمن ونحوه مما فيه نفع لهم، بل هو أضر. ومعناه في حاشية السحولي. (é).

(٢) والكراع: هو ما يستعينون به على جهاد المسلمين من الخيل والإبل والعبيد. (صعيتري).

(٣) قطاع الطريق. وقيل: بدو العجم.

(*) وأهل الفساد، وجنود الظلمة. (تذكرة).

(٤) قيل: من جنسه. اهـ لا فرق. (é). وقيل: من آلة الحرب¹. (é).

(٥) كبيع الخيل إلى الهند؛ لعدم معرفتهم بركوبها.

(*) وقد أفتى القاضي جعفر بجواز جلب الخيل إلى الهند؛ لأنه لا مضرة على المسلمين. (بستان).

(٦) صوابه: لا يحل، فإن فعل صح، سواء قصد نفع نفسه أم لا. (é).

(٧) أي: سواء قصد نفع نفسه أم لا.

(٨) صوابه: في مضرة± المسلمين، وإلا لزم في بيع العنب ونحوه.