شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 64 - الجزء 5

  قوله: «حلال» يحترز مما منفعته غير حلال، نحو المزامير، والأدفاف⁣(⁣١)، والدراريج⁣(⁣٢)، وما أشبهها⁣(⁣٣)، فهذه لا توضع في العادة إلا لفعل محرم شرعاً، فلا يجوز بيعها⁣(⁣٤).

  (ولو) بيع ذو النفع الحلال (إلى مستعمله في معصية(⁣٥)) فذلك جائز إن لم يقصد بيعه للمعصية⁣(⁣٦)، وذلك نحو أن يبيع العنب إلى من يتخذه خمراً،


(١) ولو أخذها ليكسرها أو يوقدها، إلا أن يأخذها بعد كسرها فيصح البيع. (حاشية سحولي) (é).

(٢) كالطنبور يضرب به. (قاموس).

(٣) الأصنام.

(٤) لكنه يصح± عند أبي طالب، كما يأتي في «غالباً». (é).

(٥) إن قيل: ما الفرق بين البيع والإجارة؟ قيل: الفرق أن عقد الإجارة متناول المنفعة المحرمة فلم يصح، بخلاف البيع فيتناول الرقبة، وتملكها غير محرم، وإنما المحرم الانتفاع في المعصية.

(*) وهو يقال: لم فرق بين هذا وبين ما لو أجر بيته من ذمي ليبيع فيه خمراً، فإنه لا يصح؟ (حاشية سحولي). قيل: الفرق أن العقد في البيع على العين، وهو يمكن المشتري أن ينتفع بها في غير معصية، بخلاف استئجار البيت ونحوه فلا يصح؛ لأن العقد وقع على المنفعة، وهي محظورة، والله أعلم. وقيل: الفرق أنه قد خرج المبيع عن ملك البائع، بخلاف الإجارة فهي باقية العين، فهو يستعمله في ملكه، وهو لا يجوز. (مفتي، وحثيث).

(*) ينظر هل يحل بيعه إلى من يبيعه إلى من يضر المسلمين؟ ظاهر الأزهار الجواز. (مفتي). وفيه نظر؛ لأن التعدي في سبب السبب كالتعدي في السبب. (é).

(*) ولا يصح بيع الأ¹مة المسلمة من كافر⁣[⁣١]؛ [لئلا يطأها]. (بيان). لا العبد فيصح ويؤمر ببيعه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ ...}⁣[النساء: ١٤١]. ولا يصح ±بيع الأمة المسلمة من كافر ولا من كافرة. فإن باع العبد من كافر، ثم الكافر من كافر - فإنه يعتق على الثالث؛ لئلا يؤدي إلى التسلسل. (صعيتري).

(٦) فإن قصد كان محظوراً. (é). فإن فعل صح. (é).


[١] ولا من كافرة. (é).