(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  قال #: ولهذا قلنا: «أو قصد البائع» ولم نقل: «والمشتري» إشارة إلى أن حكمهما في ذلك(١) مختلف.
  وقال المنصور بالله: لا بد للمشتري من الإضافة بالقول.
  وإنما ينفذ العقد الموقوف بشروط خمسة: الأول: أن يكون العقد صحيحاً.
  الثاني: الإضافة من المشتري لفظاً أو نية(٢).
  الشرط الثالث: أن تقع الإجازة (مع بقاء المتعاقدين(٣) و) بقاء (العقد) فلو
(*) فرع: وإذا لم يجز المشترى له رد المبيع لبائعه حيث أضاف المشتري إلى من اشترى له باللفظ، وحيث أضاف إليه بالنية: إن صادقه البائع فكذا أيضاً، وإن لم يصادقه بقي المبيع للمشتري، فيملكه[١] ظاهراً لا± باطناً، ذكره أبو العباس وأبو مضر. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل ظاهراً وباطناً. (بيان). فعلى هذا لا يتصرف فيه إلا برأي الحاكم[٢]، يعني: يقضيه ذلك عن الثمن، ويرد زائد القيمة - يعني: للبائع - فإن أباها كان لبيت المال.
(١) والفرق بين البيع والشراء: أن الشراء إثبات فيحتاج إلى إضافة، بخلاف البيع فهو إسقاط فافترقا. (بحر معنى، ونجري).
(٢) وصادقه البائع.
(٣) والمعقود له± وعنه. (تذكرة معنى).
[١] ويأمره الحاكم ببيعه، أو يقضيه إياه عن الثمن الذي دفعه للبائع. وأما لو باعه ونقص عن الثمن أو زاد؟ أما النقصان فيستوفيه [أي: البائع من المشتري الفضولي] في ظاهر الشرع؛ لأنه قد لزمه، وأما الزيادة فتكون لبيت المال. (شامي). وقيل: الزائد للبائع±، والناقص في ذمته. أي: البائع. (عامر) (é). كما قالوا في الفاسد. ولفظ البيان: فرع: ° ولو كانت القيمة أكثر من الثمن لزم المشتري دفع زائد القيمة [مع جهل البائع. (é)] وإن كانت أقل منه لزم البائع رد زائد الثمن للمشتري [مع جهل المشتري (é)]. (بلفظه). فيكون هنا مثله بجامع التسليط. (سيدنا حسن الشبيبي ¦).
[٢] خلاف ما في البيان [٠] فقال: إنه قد أباحه له± يفعل به ما شاء فلا يحتاج إلى أمر الحاكم عنده[٠٠].
[٠] في المضاربة قبيل فصل الاختلاط. ولفظه: فرع: وإذا لم يجز المالك ... إلخ.
[٠٠] قلت: هو راد لهذه الإباحة، والبائع منكر ملكه لنفسه، فلا حكم للإباحة. (مفتي).