(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  مات(١) أحد المتعاقدين بطل ولم تلحقه الإجازة بعد، وكذلك لو بطل العقد قبل الإجازة بفسخ من الفضوليين أو من أحدهما(٢)، أو وقع ما يجري مجرى الفسخ، وذلك نحو أن يعقد(٣) عليه المالك أو الفضولي عقداً آخر، أو يقول المالك: لا أرضاه¶، أو لا رغبة¶ لي فيه، أو لا أجيزه¶(٤).
  وعن الإمام يحيى: بقاء المتعاقدين ليس بشرط(٥)، وكذا عن المنصور بالله. وذكر أبو مضر للمؤيد بالله: أن بقاء المبيع(٦) شرط، والمذهب ما خرجه¹(٧) علي خليل للهادي # أنه ليس(٨) بشرط.
(١) قلت: وزوال عقله± كموته[١]. (بحر). ولعل الردة مع اللحوق كذلك، فلو لم يلحق± بقي موقوفاً. (كواكب، وبحر) (é).
(٢) في وجه الآخر. اهـ لا فرق±.
(٣) ولو في غير± حضرة المشتري. (é).
(٤) هو امتناع± في هذه الثلاث الصور، إلا أن يجري عرف أنه فسخ. (شامي) (é).
(*) وكذا لو أنكر البيع ثم أجازه لم يصح±. (بيان). إذا جرى عرف بأنه فسخ، وإلا صح على المختار. (é).
(*) بناء على أن الامتناع من الإجازة يكون فسخاً، والمذهب خلافه، بل لو أجاز من بعد صح. اهـ إلا أن يجري± عرف بأن مثل هذه الألفاظ نقض وفسخ فلا تصح الإجازة من بعد. (é).
(٥) قلنا: موته كإبطاله للعقد؛ لبطلان تصرفه.
(٦) على الحالة التي وقع العقد وهو عليها، لا لو صار العصير خمراً ولو عاد من بعد خلاً.
(٧) خرجه للهادي # ممن أمر بشراء نوع فشرى غيره، ثم باعه فربح، فأجاز المالك، فالربح له [أي: للمالك. (محقق)].
(٨) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة في النكاح فوقعت الإجازة صح، وثبتت أحكامه من التوارث وتحريم الأصول ونحو ذلك. (معيار). يعني: المراد حيث كان الوقف من جهة الزوج أو من جهة الولي، وإن كان من جهتها كأن يعقد بها قبل مراضاتها فيبطل العقد؛ لتعذر الإجازة بموتها. (شامي). وفي البحر: مسألة: ± وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا±؛ إذ لا حكم له قبلها. (بحر من النكاح).
=
[١] وشكله السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي، ولعله يريد متى عقل صحت منه الإجازة. (شامي) (é).