شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 132 - الجزء 5

  مات⁣(⁣١) أحد المتعاقدين بطل ولم تلحقه الإجازة بعد، وكذلك لو بطل العقد قبل الإجازة بفسخ من الفضوليين أو من أحدهما⁣(⁣٢)، أو وقع ما يجري مجرى الفسخ، وذلك نحو أن يعقد⁣(⁣٣) عليه المالك أو الفضولي عقداً آخر، أو يقول المالك: لا أرضاه، أو لا رغبة لي فيه، أو لا أجيزه(⁣٤).

  وعن الإمام يحيى: بقاء المتعاقدين ليس بشرط⁣(⁣٥)، وكذا عن المنصور بالله. وذكر أبو مضر للمؤيد بالله: أن بقاء المبيع⁣(⁣٦) شرط، والمذهب ما خرجه¹(⁣٧) علي خليل للهادي # أنه ليس⁣(⁣٨) بشرط.


(١) قلت: وزوال عقله± كموته⁣[⁣١]. (بحر). ولعل الردة مع اللحوق كذلك، فلو لم يلحق± بقي موقوفاً. (كواكب، وبحر) (é).

(٢) في وجه الآخر. اهـ لا فرق±.

(٣) ولو في غير± حضرة المشتري. (é).

(٤) هو امتناع± في هذه الثلاث الصور، إلا أن يجري عرف أنه فسخ. (شامي) (é).

(*) وكذا لو أنكر البيع ثم أجازه لم يصح±. (بيان). إذا جرى عرف بأنه فسخ، وإلا صح على المختار. (é).

(*) بناء على أن الامتناع من الإجازة يكون فسخاً، والمذهب خلافه، بل لو أجاز من بعد صح. اهـ إلا أن يجري± عرف بأن مثل هذه الألفاظ نقض وفسخ فلا تصح الإجازة من بعد. (é).

(٥) قلنا: موته كإبطاله للعقد؛ لبطلان تصرفه.

(٦) على الحالة التي وقع العقد وهو عليها، لا لو صار العصير خمراً ولو عاد من بعد خلاً.

(٧) خرجه للهادي # ممن أمر بشراء نوع فشرى غيره، ثم باعه فربح، فأجاز المالك، فالربح له [أي: للمالك. (محقق)].

(٨) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة في النكاح فوقعت الإجازة صح، وثبتت أحكامه من التوارث وتحريم الأصول ونحو ذلك. (معيار). يعني: المراد حيث كان الوقف من جهة الزوج أو من جهة الولي، وإن كان من جهتها كأن يعقد بها قبل مراضاتها فيبطل العقد؛ لتعذر الإجازة بموتها. (شامي). وفي البحر: مسألة: ± وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا±؛ إذ لا حكم له قبلها. (بحر من النكاح).

=


[١] وشكله السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي، ولعله يريد متى عقل صحت منه الإجازة. (شامي) (é).