شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 153 - الجزء 5

  (للبائع(⁣١)) بأن يقبض له من نفسه صح التوكيل⁣(⁣٢) (و) لكن إذا كان البائع هو الوكيل بالقبض فإنه (لا) يصح أن (يقبض بالتخلية) لأنه أمين⁣(⁣٣)، وقد تقدم أن اليد لا تكون قبضاً.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا يصح توكيل البائع بالقبض إلا أن يدفع إليه الجوالق⁣(⁣٤).


(١) فرع: ° وإذا تلف المبيع في يد البائع بعد توكيله بقبضه فادعى أنه قد كان قبضه، وأنكر المشتري - فالبينة على± البائع⁣[⁣١]؛ لأنه يدعي سقوط الضمان عنه⁣[⁣٢]. وإذا تلف المبيع بجناية الغير فادعى المشتري أنه قد كان قبضه البائع فيكون الضمان له، وأنكر البائع - فالبينة على± المشتري⁣[⁣٣]. (بيان).

(*) فرع: ° وإذا قال المشتري للبائع: أمسك المبيع، أو أدخله منزلك، أو اجعله في بيتك - كان توكيلاً بقبضه [وأمراً له بالإنفاق. (é)]. لا إن قال: اتركه عندك، أو احفظه؛ إذ لم يأمره بالنقل. (معيار) (é).

(٢) في العقد الصحيح. (حثيث). لا فرق. (é).

(٣) بل ضمين قبل القبض، وبعده أمين. اهـ ليس بضمين حقيقة، بل يشبه الضمين؛ إذ يتلف من ماله.

(*) علة البحر: ليتميز قبض المشتري من قبضه. (é).

(*) وفيه نظر؛ ولذا يصوب ويقال: يشبه الأمين. اهـ قال في الوابل: لأن التخلية لا ثمرة لها في حق البائع؛ إذ هي حاصلة في حقه، فلم تكن إلا في حق غيره.

(*) لا يُسَلم. اهـ إلا أنه يشبه الأمين في تحريم الانتفاع به، فله حكم الأمانة بالنظر إلى ذلك. وعلة البحر: ليتميز قبض المشتري من قبض البائع. (é).

(٤) لأنه بعض تصرف.

(*) الجوالق: بالضم للمفرد، وبالفتح للجمع. (قاموس).

(*) لفظ البيان: قال المؤيد بالله: إلا أن يدفع إليه ظرفاً يقبضه فيه.


[١] وطريق الشهود إلى معرفة القبض هي المشاهدة أو إقرار المشتري. (é).

[٢] والأصل وجوب الضمان وعدم القبض.

[٣] لأن الأصل عدم القبض.