(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  وقال المؤيد بالله: يعدل الثمن ثم يسلم المبيع(١).
  (ويصح) من المشتري(٢) (التوكيل(٣) بالقبض(٤) ولو) وقع منه التوكيل
(١) وفاء بالحقين.
(٢) وكذا المرتهن.
(٣) مسألة: ° إذا قال المشتري للبائع: «ابعث بالمبيع إلي مع فلان» أو نحو ذلك [أرسل به] ثم فعل، وتلف المبيع مع فلان - فهو من مال البائع، إلا أن يجري العرف بأنه يكون وكيلاً للمشتري فمن ماله. وإن قال: «ادفعه إلى فلان، أو سلمه إليه، أو أعطه إياه» فذلك توكيل للفلان، فمتى سلمه البائع إليه برئ من ضمانه[١]. ولعل هذا± مستقيم إذا علم فلان[٢] بأمر المشتري بالتسليم إليه، لا مع جهله؛ لأن علم الوكيل بالوكالة شرط في صحتها عندنا. (بيان بلفظه).
(٤) ويجب على الوكيل النية حيث يكون مستحقاً للقبض بسبب آخر، نحو أن يكون مستأجراً أو زوجاً للأمة المبيعة، أو يكون الوكيل هو البائع قبل أن يستوفي الثمن. (معيار).
(*) فائدة: فال في حاشية على الزهور: من اشترى حيواناً أو نحوه وتركه عند البائع قبل قبضه أو نحوه، وشرط له أجرة على حفظه والقيام به، فعلى قول الهدوية± يكون ذلك توكيلاً من المشتري للبائع بالقبض، فيبرأ من ضمان المبيع [حيث قد نقله بعد التوكيل. (é)] ويصير كالأجير المشترك يضمن غير الغالب. وأما على قول المؤيد بالله: «لا يصح توكيل البائع بقبض المبيع» فلا يصح، ولا يبرأ البائع من ضمانه، ولا يستحق أجرة؛ لأن حفظه ومؤنته عليه قبل قبض المشتري، ولا حكم للشرط، ذكره في الزيادات. (من حواشي الزهور).
[١] وإذا قيل: ما الفرق بين قوله: «ابعث» وقوله: «ادفع»؟ فقال #: الفرق تحكم¹. وقال المهدي: إن لهذا معنى لطيفاً؛ لأن قوله: «ادفعه إلى فلان» أمارة ظاهرة في أنه قد واطأ الفلان على دفعه إليه، وذلك توكيل صحيح، بخلاف قوله: «ابعث به» فلا أمارة فيه على¹ مواطأة الفلان، وذلك واضح بعد التأمل. وقيل: الفارق العرف. (بستان). وقال الفقيه محمد بن يحيى: لأن البعث هو القول، لا الفعل، قال الله تعالى: {حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا}[القصص: ٥٩]، أي: يرسل، فكأنه أمره بأن يرسل معه، وأما قوله: «ادفع» فهو فعل، فكان توكيلاً للفلان بالقبض. (زهور).
[٢] وإذا لم يعلم كان وكيلاً للبائع، ذكره في تذكرة علي بن زيد. (é).