(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  بل على المشتري(١) (و) كذلك (الصب) يجب على المشتري إذا كان البائع قد ملأ المكيال(٢).
  قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا إذا كان المبيع مكيالاً واحداً، أو آخر مكيال، فأما إذا كان أكثر فإن الصب لا يجب على المشتري؛ لأنه بعض حقه، فلا يلزمه قبض حقه ناقصاً.
  قال مولانا #: وظاهر كلام الأئمة خلاف ذلك، وهو أنه يلزم المشتري¹ من غير فرق(٣).
  ومثل ما قاله # ذكره الفقيه علي.
  ويغتفر التفريق بالوقت اليسير(٤)، وهو مقدار الكيل(٥).
  (ولا يجب) على البائع (التسليم) للمبيع (إلى موضع(٦) العقد) وإنما
مانع من أخذه، بخلاف الحجر من الجدار والخشبة من السقف فالمانع من الأخذ حاصل، وهو ما يتصل به من ملك البائع على وجه لا يمكن أخذ المبيع إلا بعلاج، أو تنقيل [بتلف (نخ)] ملك البائع، وما أشبه ذلك، وذلك لا يكفي في التخلية. (من شرح ابن عبدالباعث).
(١) وأما أجرة من يمسح الأرض أو يذرعها حيث باع منها قدراً معلوماً بالذرع فإنها على البائع±. (بيان).
(٢) والميزان.
(٣) حيث حضر± المبيع جميعه. (é).
(٤) مع حضور± المبيع جميعه. (عامر).
(٥) وهو الذي بين كل مكيالين، مع اتصال± الكيل. (صعيتري بلفظه) (é).
(٦) مسألة: ويجبر المشتري على قبض المبيع لتبرأ ذمة البائع، فإن تمرد رفع إلى الحاكم. وقيل: يقبضه من نفسه للمشتري، فيصير أميناً، الإمام يحيى: نعم مع عدم الحاكم. (ذويد، وبحر معنى).
(*) وأما الثمن± فيجب إلى موضع العقد. (بيان). ينظر ما الفرق بين الثمن والمبيع؟ ولعل الفرق أن المبيع يتعين، بخلاف الثمن فلا يتعين، فوجب تسليمه إلى موضع العقد. ولأنه دين لازم.