شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 156 - الجزء 5

  الواجب أن يسلم المبيع حيث هو، إلا أن يشرط عليه± تسليمه إلى موضع العقد⁣(⁣١) لزمه⁣(⁣٢) الوفاء به.

  قوله: (غالباً) احتراز من أن يجهل المشتري⁣(⁣٣) موضع المبيع عند العقد فإنه يجب على البائع تسليمه إلى موضع العقد.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وللمشتري¹ الفسخ⁣(⁣٤) إن شاء قبل الإحضار⁣(⁣٥).


(١) ويكون العقد قد انطوى على بيع وإجارة، ويكون الثمن ثمناً وأجرة. وفائدته تظهر لو تفاسخا بعد الإيصال سقطت الأجرة من الثمن تقسيطاً.

(*) أو جرى عر±ف. (é).

(٢) ويكون بيعاً وإجارة، حيث له أجرة. (é).

(٣) وفي البحر ما لفظه: إلا أن يجهل المشتري غيبته عن بلد العقد [والمختار ما له مؤنة، ولو في بلد العقد. (é)] فيلزم اتفاقاً. فإن علم غيبته وجهل في أي موضع لم يلزم البائع± إحضاره. اهـ فإن علم أنه في موضع فانكشف أنه في آخر لزمه تسليمه إلى الموضع الذي علم فيه. (صعيتري). لكن يقال: كم حد الغيبة؟ هل عن موضع العقد أو عن المجلس؟ لعل الأول أقرب. وقيل: ما له مؤنة±، ولو في البلد.

(٤) قيل: ليس من الخيارات الآتية، بل مستقل±. وقيل: خيار تعذر التسليم. قلنا: يحتمل أن يثبت له الخيار، كمعلوم الأمد كما يأتي.

(*) وكذا البائع. اهـ ينظر°. (é).

(*) قوي عن فقهاء ذمار.

(*) كالعبد الآبق. اهـ خيار تعذر التسليم⁣[⁣١]. اهـ لكن يلزم أن يخير ولو كان عالماً، لعله يلزم. وقد ذكر ذلك في البيان.

(٥) إلا إذا علم المشتري أنه غائب فلا خيار له.

(*) لأنه إذا لم يذكر له موضعاً فالظاهر وجوده في موضع العقد فيما يحتمل، وهذا حيث جرت العادة أنه لا يغيب في مثل ذلك المكان، أما لو كانت العادة جارية أن مثل ذلك المكان لا يوجد فيه المبيع فلا خيار له. (عامر) (é).


[١] وقيل: خيار± مستقل، ذكره السيد عبدالله المؤيدي؛ لأنه يلزم من الأول أن يكون لهما.