شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 160 - الجزء 5

  بجناية من غيرهما كان القرار على الجاني.

  (ولا ينفذ⁣(⁣١) في المبيع⁣(⁣٢) قبل القبض) شيء من التصرفات، من إجارة أو بيع⁣(⁣٣) أو هبة أو نذر أو وصية أو نكاح⁣(⁣٤) أو رهن حتى يقبضه⁣(⁣٥) المشتري أو وكيله (إلا) ما كان استهلاكاً⁣(⁣٦) مثل (الوقف والعتق(⁣٧)) فإنهما يصحان قبل القبض للمبيع (ولو) كان العتق (بمال) كالكتابة، ونحو أن يشتري العبد نفسه⁣(⁣٨)


(*) إن قبضه بإذن البائع، وإلا ضمن مطلقاً±. (é).

(*) إن أذن.

(١) صوابه: لا يصح، بل يكون فاسداً. و (é). لا كما تشعر به العبارة أنه يكون موقوفاً. ز

(٢) المستحق قبضه، يعني: بإذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي.

(*) لا الفوائد [يعني: الحادثة بعد العقد] فيصح التصرف± فيها قبل القبض. قلت: ووجهه: أنه لا يبطل± البيع بتلفها قبل قبضه. (مفتي، وحثيث، وهاجري). وقيل: وكذا فوائده؛ لأنه يبطل البيع فيها بتلف المبيع قبل القبض، فينظر.

(*) يعني: لا يصح± شيء من التصرفات أصلاً، لا أن المراد أنها تبقى موقوفة كما تشعر به العبارة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) ولو إلى رحمه فلا يصح.

(٤) يعني: إنكاح العبد والأمة. اهـ فإن فعل كان فاسداً±. (é).

(٥) قبضاً جائزاً.

(٦) واستهلاك المشتري للمبيع كالقبض. (بحر).

(٧) في العقد الصحيح¹. و (é).

(*) وكذا الاستيلاد. (é).

(*) وهذا في غير العبد الآبق ونحوه، فأما فيه فلا يصح عتقه؛ لأنه يبطل خيار البايع، ذكره في الشرح. (بيان). ينظر فيه±؛ لأنه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق، كما في مسألتنا. (عامر). يقال: هذا منع حق الغير، وهو إبطال خياره، كما لو أعتق أحد الشركاء حصته في العبد ورده الآخر بخيار الرؤية، فإن العتق يبطل. (شامي).

(٨) بنقد أو إلى الذمة.