(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  بجناية من غيرهما كان القرار على الجاني.
  (ولا ينفذ(١) في المبيع(٢) قبل القبض) شيء من التصرفات، من إجارة أو بيع(٣) أو هبة أو نذر أو وصية أو نكاح(٤) أو رهن حتى يقبضه(٥) المشتري أو وكيله (إلا) ما كان استهلاكاً(٦) مثل (الوقف والعتق(٧)) فإنهما يصحان قبل القبض للمبيع (ولو) كان العتق (بمال) كالكتابة، ونحو أن يشتري العبد نفسه(٨)
(*) إن قبضه بإذن البائع، وإلا ضمن مطلقاً±. (é).
(*) إن أذن.
(١) صوابه: لا يصح، بل يكون فاسداً. و (é). لا كما تشعر به العبارة أنه يكون موقوفاً. ز
(٢) المستحق قبضه، يعني: بإذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي.
(*) لا الفوائد [يعني: الحادثة بعد العقد] فيصح التصرف± فيها قبل القبض. قلت: ووجهه: أنه لا يبطل± البيع بتلفها قبل قبضه. (مفتي، وحثيث، وهاجري). وقيل: وكذا فوائده؛ لأنه يبطل البيع فيها بتلف المبيع قبل القبض، فينظر.
(*) يعني: لا يصح± شيء من التصرفات أصلاً، لا أن المراد أنها تبقى موقوفة كما تشعر به العبارة. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) ولو إلى رحمه فلا يصح.
(٤) يعني: إنكاح العبد والأمة. اهـ فإن فعل كان فاسداً±. (é).
(٥) قبضاً جائزاً.
(٦) واستهلاك المشتري للمبيع كالقبض. (بحر).
(٧) في العقد الصحيح¹. و (é).
(*) وكذا الاستيلاد. (é).
(*) وهذا في غير العبد الآبق ونحوه، فأما فيه فلا يصح عتقه؛ لأنه يبطل خيار البايع، ذكره في الشرح. (بيان). ينظر فيه±؛ لأنه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق، كما في مسألتنا. (عامر). يقال: هذا منع حق الغير، وهو إبطال خياره، كما لو أعتق أحد الشركاء حصته في العبد ورده الآخر بخيار الرؤية، فإن العتق يبطل. (شامي).
(٨) بنقد أو إلى الذمة.