(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  يقوم مقام إذنه (وإلا) يكن التسليم في محضر الشريك ولا إذنه ولا إذن الحاكم (ضمن(١)) نصيب شريكه (إن أذن(٢)) للمشتري أن يقبضه.
  (والقرار) في الضمان (على الآخر(٣)) وهو المشتري (إن جنى(٤)) على المبيع (أو علم) أن التسليم بغير إذن الشريك لا يجوز(٥)، ومعنى ذلك: أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو علم، فأما لو لم يجن ولم يعلم، وتلف نصيب الشريك بآفة سماوية كان القرار على البائع(٦)، وإن تلف
(*) ولو من جهة الصلاحية. (é).
(١) ولو في نوبته±. (هداية).
(*) وقد صح± التسليم في نصيب البائع. (زهور) (é).
(٢) أما لو قبض بغير إذن البائع إليه كان قرار حصة الشريك عليه مطلقاً، جنى أم لا، علم الاشتراك أم لا، ولو كان البائع قد قبض جميع الثمن من المشتري في العقد الصحيح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) أو وفر الثمن جميعه. (عامر).
(*) أو وفر الثمن؛ لأنه سلطه على قبضه. اهـ وهذا لا وجه له؛ إذ لا يكون± استيفاء الثمن إذناً إلا حيث المبيع لا شريك فيه، وسيأتي.
(٣) صوابه: ° «على الآخذ»؛ ليدخل الوكيل. (é).
(*) وأما المطالبة فيطالب أيهما شاء.
(٤) فلو لم يجن ولا علم ولا أُذن فعلى المشتري؛ لأنه غاصب. (é).
(٥) صوابه: إن± علم الاشتراك. (شرح بحر). ومثله في التذكرة والبيان. وأما ما يفهم من عبارة الغيث من أنه إذا جهل كونه لا يجوز للشريك التسليم إلا برضا شريكه أو حضوره أن لذلك تاثيراً في أنه لا يكون قرار الضمان عليه - فغير صحيح؛ إذ لا تأثير لجهل التحريم في الضمان. (شرح بهران).
(٦) هذا في المنقولات، لا في غيرها فلا يطالب إلا من تلف تحت يده عند الهادي #، كما في الغصب. (كواكب). سيأتي عليه كلام حاشية السحولي أنه مطلق مقيد بقوله: «والقرار على الآخر»، فحينئذ لا فرق بين± المنقول وغيره.
=