شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 180 - الجزء 5

  وأما إذا انكشف أن المضروب على الأرض أكثر من عشرة، نحو أن يكون خمسة عشر فإنه يفسد العقد أيضاً؛ لأن البائع في التحقيق شرط على نفسه أن يدفع عن المشتري الزائد على العشرة من الخراج، وهذه زيادة في المبيع⁣(⁣١) مجهولة⁣(⁣٢) القدر، فكأنه باع منه الأرض وخمسة دراهم في كل سنة بكذا من الثمن، وهذا فاسد لجهالة¹ المبيع⁣(⁣٣)، فإن شرط مدة معلومة صح ما لم يستغر¹ق⁣(⁣٤)


(١) لفظ شرح الفتح: الأولى أن يقال: كأن البائع حط عن المشتري من الثمن بقدر تلك الزيادة فيصح ما لم يستغرق أو يزيد، ووجهه ظاهر، وهذا أجلى مما في شرح الأزهار. (بلفظه). وكلام الشرح مستقيم±، فلا تصويب عليه. (سيدنا حسن |).

(٢) الأولى أن يقال: حط من الثمن. (شرح فتح). قال السيد عبدالله المؤيدي: إن كانت من غير جنس الثمن فزيادة في المبيع، وإن كانت من جنسه فحط. (é). وقيل: إنه زيادة في المبيع، وإذا كانت من جنس الثمن اشترط التقابض في قدرها.

(٣) صوابه: لجهالة الثمن.

(٤) حيث كان الثمن من جنس الخراج، بخلاف ما إذا كان من غير جنس الخراج فيصح وإن استغرق. (عامر) (é). لأنه إذا كان الخراج من غير جنس الثمن فلا يتصور الاستغراق. (é).

(*) وهذا إذا كان الخراج من غير جنس الثمن، لا من جنسه فهو صرف، ومن شرطه التقابض في المجلس. (دواري). قيل: أما إذا جعل كالحط من الثمن فلا يعتبر هذا الشرط، وإن جعل زيادة في المبيع كما قال في الشرح فلا بد من هذا الشرط. وعن البيان والفتح أنه حط، فيصح ما لم يستغرق الثمن. وعن السيد± عبدالله المؤيدي: إن كان من جنس الثمن فحط، وإلا فزيادة في المبيع.

(*) أو يكون الخراج قيمياً. (é). أو يكون الثمن والخراج نقداً، فإن كان أحد هذه فسد؛ لأنه بغير ثمن، أو مبيعاً معدوماً، أو صرف غير كامل شرطه. اهـ يقال: إذا كان¹ نقداً وهو من جنس الثمن فهو حط، فيصح، كما ذكره المفتي. اهـ ما لم يستغرق± الثمن. اهـ يقال: لم اشترط عدم الاستغراق، وإذا جعلتموه حطاً فالحط يصح من بعض الثمن ومن الكل فينظر؟ يقال: الحط± هنا حاصل حال العقد⁣[⁣١]، فكأنه خلا عن العوض. (سيدنا حسين بن علي المجاهد).

=


[١] وأما بعده فلا منازعة¹.