شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 181 - الجزء 5

  الثمن⁣(⁣١).

  هذا إذا جعل هذا الخراج المذكور شرطاً كما تقدم، فأما إذا جعله⁣(⁣٢) صفة نحو أن يقول: «على أن الخراج المضروب عليها كذا» فإنه يصح العقد والشرط، فإن انكشف أنه على ما شرط أو خراجها أقل نفذ البيع⁣(⁣٣)، وإن انكشف خراجها أكثر فله خيار فقد الصفة.

  (ومنه) أي: ومما يقتضي جهالة الثمن (شرط) البائع (الإنفاق⁣(⁣٤) من الغلة)


(*) حيث الثمن من جنس الخراج، بخلاف ما إذا كان الثمن من غير جنس الخراج صح ولو استغرق¹ جميع الثمن. اهـ والمختار ما لم يستغرق.

(١) إذا كان من± جنس الثمن؛ لأنه يكون زيادة فلا يصح. (é).

(*) لأنه إذا استغرقه يكون كأنه باع منه الأرض بغير ثمن. (كواكب).

(٢) على وجه الإخبار له بقدر خراجها. (بيان).

(٣) أي: بطل الخيار، فأما البيع فهو¹ نافذ ولو انكشف عليها أكثر، وإنما يثبت الخيار فقط. (é).

(٤) مسألة°: وإذا كان العوض أن ينفق عليه مدة عمره فهو مجهول⁣[⁣١]، ولكن الحيلة± في تمام ذلك أن يهب له على عوض معلوم، ثم يأمره بإنفاقه عليه فيما يحتاج إليه، وينذر عليه بمثل ما يطلبه⁣[⁣٢] منه سوى ما يحتاج إليه، ويبرئه مما يعلم الله أنه يبقى منه بعد موته⁣[⁣٣]. (بيان بلفظه من الهبة) (é).


[١] يعني: العوض، فتكون كالبيع الفاسد سواء سواء، فيملكها بالقبض بقيمتها إذا وقع القبض بإذن البائع، وللمنفق أن يرجع بما أنفق. (بستان بلفظه) (é).

[٢] فيقول: إن طلبت منك غير ما أحتاج إليه من هذا العوض فقد نذرت عليك بمثل ما أطلبه منك. (كواكب).

[٣] ويكون من الثلث±، إلا أن يقول: «وقد أبريتك مما بقي قبيل مرض الموت زائداً على ما أحتاجه إلى الموت» كان البراء من رأس المال، أو يعلقه بعلم الله الآن. (شامي) (é).

[*] وإذا لم يبق شيء مما جعله عوضاً للإنفاق قال: «فقد التزمت [نذرت (نخ)] لك بمثل ما تحتاج إليه من النفقة ونحوها إلى الموت». (é). ولعل الوجه أن الالتزام يقبل الجهالة.