(باب الشروط المقارنة للعقد)
  الثمن(١).
  هذا إذا جعل هذا الخراج المذكور شرطاً كما تقدم، فأما إذا جعله(٢) صفة نحو أن يقول: «على أن الخراج المضروب عليها كذا» فإنه يصح العقد والشرط، فإن انكشف أنه على ما شرط أو خراجها أقل نفذ البيع(٣)، وإن انكشف خراجها أكثر فله خيار فقد الصفة.
  (ومنه) أي: ومما يقتضي جهالة الثمن (شرط) البائع (الإنفاق(٤) من الغلة)
(*) حيث الثمن من جنس الخراج، بخلاف ما إذا كان الثمن من غير جنس الخراج صح ولو استغرق¹ جميع الثمن. اهـ والمختار ما لم يستغرق.
(١) إذا كان من± جنس الثمن؛ لأنه يكون زيادة فلا يصح. (é).
(*) لأنه إذا استغرقه يكون كأنه باع منه الأرض بغير ثمن. (كواكب).
(٢) على وجه الإخبار له بقدر خراجها. (بيان).
(٣) أي: بطل الخيار، فأما البيع فهو¹ نافذ ولو انكشف عليها أكثر، وإنما يثبت الخيار فقط. (é).
(٤) مسألة°: وإذا كان العوض أن ينفق عليه مدة عمره فهو مجهول[١]، ولكن الحيلة± في تمام ذلك أن يهب له على عوض معلوم، ثم يأمره بإنفاقه عليه فيما يحتاج إليه، وينذر عليه بمثل ما يطلبه[٢] منه سوى ما يحتاج إليه، ويبرئه مما يعلم الله أنه يبقى منه بعد موته[٣]. (بيان بلفظه من الهبة) (é).
[١] يعني: العوض، فتكون كالبيع الفاسد سواء سواء، فيملكها بالقبض بقيمتها إذا وقع القبض بإذن البائع، وللمنفق أن يرجع بما أنفق. (بستان بلفظه) (é).
[٢] فيقول: إن طلبت منك غير ما أحتاج إليه من هذا العوض فقد نذرت عليك بمثل ما أطلبه منك. (كواكب).
[٣] ويكون من الثلث±، إلا أن يقول: «وقد أبريتك مما بقي قبيل مرض الموت زائداً على ما أحتاجه إلى الموت» كان البراء من رأس المال، أو يعلقه بعلم الله الآن. (شامي) (é).
[*] وإذا لم يبق شيء مما جعله عوضاً للإنفاق قال: «فقد التزمت [نذرت (نخ)] لك بمثل ما تحتاج إليه من النفقة ونحوها إلى الموت». (é). ولعل الوجه أن الالتزام يقبل الجهالة.