شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 301 - الجزء 1

  أي: توجب الوضوء⁣(⁣١)، فلو تمضمض واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجى لم يصح وضوؤه¹(⁣٢)، وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء فيه قيئًا⁣(⁣٣) لم يصح وضوؤه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه، لا ما سال± منه إلى سائر البدن؛ لأنها نجاسة طارئة⁣(⁣٤).

  وقال الشافعي: يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه. وهو قول المنصور بالله والناصر، وخرجه أبو مضر⁣(⁣٥) للهادي # والمؤيد بالله. قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو قوي.


= الثالث: أن طهارة الوضوء عمت الأعضاء، والتيمم خص بعضها. الرابع: أن الوضوء عم الأوقات، والتيمم خص بوقت الاضطرار. الخامس: أن الوضوء عم الفرائض، والتيمم خص بالانفراد⁣[⁣١]. السادس: أن نواقض التيمم زائدة على نواقض الوضوء. (زهور معنى).

(١) ويصح تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة إجماعاً، وأما الناقضة فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالتها.

(٢) قلت: بناء على أنهما⁣[⁣٢] ليسا من أعضاء الوضوء. (مفتي) وإلا فالترتيب واجب. و (é).

(٣) حيث لم يجر الريق، وإلا فهو مطهر في موضعه. (é).

(*) بناء على أن ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية.

(٤) والفرق بين الأصلية والطارئة أن الطارئة لا تتعدى محلها، والأصلية تتعدى محلها إلى غسل أعضاء الوضوء، فلا يصح وضوؤه إلا بعد غسلها على قول أبي طالب. (زهور لفظا). [قلت: هذا فرق بأصل المسألة. (كاتبه)].

(*) إلا أن يفرق± النية، أو تكون في أول الاعضاء. (غشم). (é). [لأن النية حال إزالة النجاسة، ومن شروطها أن تتأخر عن إزالة النجاسة].

(٥) من أن يحيى # جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة، وضعف الكِنِّي ذلك، قال: لأنه لغير الصلاة، كما في غسل الحائض للإحرام. (تعليق الفقيه حسن).


[١] فلا بد لكل صلاة من تيمم.

[٢] يعني: الفرجين.