(باب الوضوء)
  (و) شروط صحته ثلاثة: الأول: (الإسلام) فلا يصح من الكافر؛ لأنه قربة، ولا تصح القربة من كافر.
  (و) الثاني: (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة، فلا يجزئ± الوضوء إلا بعد ارتفاعها(١).
  وقال في الانتصار: الذي نختاره أن الجنابة(٢) غير منافية، فيخيّر بين الوضوء قبله أو بعده.
  وكذا ذكر أبو مضر للقاسم والهادي(٣) والمؤيد بالله.
  قال الإمام يحيى: فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده؛ لأن الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاصل(٤).
  (و) الثالث: طهارة البدن عن (نجاسة توجبه(٥))
(١) لقول علي #: (من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة فليتوضأ). (من ضياء ذوي الأبصار).
(٢) وسائر الأحداث. [ظاهر كلام الكواكب والزهور أن كلام الإمام يحيى عام للجنابة وسائر الحدث الأكبر].
(٣) تخريجاً.
(٤) مباح.
(*) بل يستحب أخذاً بالإجماع. (كواكب).
(*) هذا مستقيم في هذه المسألة فقط، لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل. (شامي).
(٥) قياساً على الجنب؛ إذ لا فرق بين الحدثين. (غيث).
(*) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله: «وكذا لو لم يَكْفِ النجس». و (é).
(*) قال في الزهور±: وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار، ذكره المنصور بالله. (صعيتري). (é).
(*) وكذا المتيمم طهارة± البدن شرط فيه. (بيان معنى). (é).
(*) والفرق بين طهارة الوضوء والتيمم من وجوه ستة: الأول: أن طهارة الوضوء حقيقية، بخلاف التيمم فهي مجازية. الثاني: أن طهارة الوضوء ترفع الحدث، والتيمم لا يرفع. =