شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 300 - الجزء 1

  (و) شروط صحته ثلاثة: الأول: (الإسلام) فلا يصح من الكافر؛ لأنه قربة، ولا تصح القربة من كافر.

  (و) الثاني: (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة، فلا يجزئ± الوضوء إلا بعد ارتفاعها⁣(⁣١).

  وقال في الانتصار: الذي نختاره أن الجنابة⁣(⁣٢) غير منافية، فيخيّر بين الوضوء قبله أو بعده.

  وكذا ذكر أبو مضر للقاسم والهادي⁣(⁣٣) والمؤيد بالله.

  قال الإمام يحيى: فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده؛ لأن الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاصل⁣(⁣٤).

  (و) الثالث: طهارة البدن عن (نجاسة توجبه(⁣٥))


(١) لقول علي #: (من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة فليتوضأ). (من ضياء ذوي الأبصار).

(٢) وسائر الأحداث. [ظاهر كلام الكواكب والزهور أن كلام الإمام يحيى عام للجنابة وسائر الحدث الأكبر].

(٣) تخريجاً.

(٤) مباح.

(*) بل يستحب أخذاً بالإجماع. (كواكب).

(*) هذا مستقيم في هذه المسألة فقط، لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل. (شامي).

(٥) قياساً على الجنب؛ إذ لا فرق بين الحدثين. (غيث).

(*) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله: «وكذا لو لم يَكْفِ النجس». و (é).

(*) قال في الزهور±: وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار، ذكره المنصور بالله. (صعيتري). (é).

(*) وكذا المتيمم طهارة± البدن شرط فيه. (بيان معنى). (é).

(*) والفرق بين طهارة الوضوء والتيمم من وجوه ستة: الأول: أن طهارة الوضوء حقيقية، بخلاف التيمم فهي مجازية. الثاني: أن طهارة الوضوء ترفع الحدث، والتيمم لا يرفع. =