شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 206 - الجزء 5

  مثلاً بمثل، يداً بيد⁣(⁣١)».

  وأما الإجماع: فلا خلاف بينهم الآن في ذلك على سبيل الجملة، إلا ما يروى عن ابن عباس⁣(⁣٢) وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم⁣(⁣٣): أنه لا ربا إلا في النسأ، فيجوز عندهم بيع درهم بدرهمين نقداً، وعن ابن عباس أنه رجع إلى التحريم، وصار الآن إجماعاً في الستة⁣(⁣٤) المنصوص عليها، واختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ فقال أهل الظاهر⁣(⁣٥): لا يقاس⁣(⁣٦)، وأكثر العلماء قالوا: يقاس¹.


(١) «والذرة بالذرة مثلاً بمثل يداً بيد»، ذكره في الأحكام عن زيد بن علي # عن أبيه عن جده عن علي # عن النبي ÷.

(٢) حجة ابن عباس ومن معه قوله ÷: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه أسامة بن زيد. قلنا: قال ÷: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ..» الخبر، وقال ÷: «الدرهم بالدرهم مثلاً بمثل، والدينار بالدينار مثلاً بمثل، من زاد فقد أربى» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم التفاضل. قال #: وهذا قول ثلاثة عشر من الصحابة ¤، قال: ولم يعرف الخلاف من جهة الصحابة إلا من هؤلاء الأربعة، قال: وقد رجع ابن عباس عن هذه المقالة وعن نكاح المتعة، وقال عند الموت: «اللهم إني أتوب إليك من مسألة الصرف، الدرهم بدرهمين، والدينار بدينارين، وعن نكاح المتعة». نعم، حكاية الكتاب عن الإمام يحيى كما ترى، وكذلك البرهان والكواكب، وكلامه في هذا الموضع من الانتصار كقول أصحابنا، واحتج لهم بحجج كثيرة. (بستان).

(٣) وكذلك الإمام يحيى، وعبدالله بن الزبير. (رياض).

(*) وخلافهم في البيع، لا في القرض فيحرم التفاضل إجماعاً.

(٤) ويجمع هذه الستة [الأجناس] قوله:

ذهبٌ فضةٌ برٌّ شعيرٌ ... ثم تمرٌ والملح مثلاً بمثل

(هامش هداية).

(٥) وهم نفاة القياس.

(*) داود وأصحابه.

(٦) لأن التحريم معين.