(باب الربويات)
  ثم اختلفوا ما العلة المعَدِّية إلى الغير؟ فمذهب أهل البيت $ وأبي حنيفة: أنها الاتفاق في الجنس وا¹لتقدير(١).
  وقال الشافعي: الاتفاق في الجنس(٢) والطعم(٣).
  وقال مالك: الاتفاق في الجنس والاقتيات(٤).
  فإن لم يحصل إلا مجرد الجنس فعندنا وأبي حنيفة أنه يحرم النسأ±(٥)، وذلك كثوب بثوبين، وفرس بفرسين.
  وقال الشافعي: لا يحرم.
(١) إذ نبه بقوله ÷: «ولا صاع بصاعين»[١].
(٢) في غير النقدين.
(*) وإنما يتصور الخلاف بيننا وبين الشافعي في مسألتين: أحدهما: في المطعوم وليس بمكيل ولا موزون، كالبطيخ ونحوه، فعندنا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لوجود إحدى علتي الربا - وهو الجنس - وفقد الأخرى، وهي الكيل، وعند الشافعي لا يجوز؛ لوجود علتي الربا، وهي الجنس والطعم. والثانية: ما كان مكيلاً أو موزوناً وليس مطعوماً، كالجص والحديد، فعندنا لا يجوز التفاضل فيه؛ لوجود علتي الربا، وهي الجنس والكيل، وعند الشافعي: يجوز؛ لفقد أحد علتي الربا، وهو الجنس والطعم. (تعليق إفادة).
(٣) المراد بالمطعوم: ما يعد للطعم غالباً، تقوتاً أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرها.
(*) قال القاضي عبدالله الدواري: وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين الشافعي، فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين، ويجوز بيع رمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وعنده عكس ذلك. وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين مالك في بيع صاع حلبة أو زيتون أو جلجلان بصاعين، فلا يجوز عندنا، ويجوز عنده؛ لأنه غير قوت. (ديباج).
(*) اعتبار الشافعي مردود بالذهب والفضة، واعتبار مالك مردود بهما وبالملح. (حاشية سحولي).
(٤) خرجت الحلبة ونحوها، والنورة، ويحتج عليه بالملح.
(*) والتقدير. (بحر).
(٥) وهو عدم الوجود في الملك. [سيأتي خلافه].
[١] لفظ البستان: قلنا: علة التحريم اتفاق الجنس والتقدير؛ إذ نبه ÷ على ذلك بقوله: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بدينارين، ولا الصاع بصاعين».