شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 217 - الجزء 5

  بما يستحق⁣(⁣١) (أو كفالة(⁣٢)) لم يفسد البيع بذلك


(*) فإن قيل: كيف يصح أخذُ الرهن أو الكفيل بثمن الصرف والإحالة لمن وجب له، وهو لا يتم إلا بالقبض؟ قلنا: لأنه قد صار لازماً بالعقد وواجباً على كل واحد منهما للآخر، وبطلانه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع من صحة ذلك. وتبطل هذه الأمور التي هي الحوالة والرهن والكفالة بالافتراق قبل القبض. (صعيتري) و (é).

(*) بما عليه، لا بما له، في النقدين فقط؛ إذ لا يشترط ملكهما، كما يأتي في الصرف. اهـ الظاهر عدم صحة الإحالة، أما بما عليه فلأنه يشترط الملك هنا، وأما الإحالة بما له فلأنه تصرف في المبيع قبل قبضه. اهـ لعله يقال: الدين ملك فتصح الحوالة، وقد تقدم أنه يدخل في لفظ «الملك» الذي قد تقدم لفظ الأزهار هنا. اهـ يقال: الدين ملك، لا موجود في الملك. اهـ قوله: «فقط» لا في غيرهما؛ لاشتراط الوجود في الملك، فلا يتصور فيه الإحالة. (حاشية سحولي).

(*) صوابه: أحال بما عليه في باب الصرف لا في هذا؛ لأن من شرطه الوجود¹[⁣١] في الملك⁣[⁣٢]. اهـ الوجود حاصل في الملك؛ لأن الدين يسمى ملكاً عندنا، خلاف المؤيد بالله. اهـ يقال: الدين ملك، لا موجود في الملك.

(١) عليه°.

(٢) فلا بد من القبض في المجلس، فيسلم المحتال ما أحيل عليه، وكذلك الكفيل يسلم ما كفل به، وفي الرهن كذلك، وإلا يقع قبض في المجلس فلا يصح العقد. (شرح هداية معنى).


[١] المختار أنه لا مانع من الصحة، ويحمل أنه موجود في ملكه هنا لصحة البيع [٠] ولو أحال بالدين فتأمل. (é). وفي حاشية: الظاهر عدم صحة الإحالة: أما بما عليه فلأنه يشترط الملك هنا، وأما الإحالة بما له فلأنه تصرف في المبيع قبل قبضه. (شرح فتح). هذا على اشتراط الملك في حق البائع والمشتري، كما صرح في شرح الأزهار بذلك، وكذلك تفسير الغيث للأزهار، وأما على كلام الإمام شرف الدين # في الأثمار أن وجوده في ملك أحدهما كاف - فيصح بما عليه لا بما له.

[٠] أي: أنه موجود في ملكه لكنه لا يريد تسليمه، فأحال على من له عليه دين.

[٢] ولفظ حاشية السحولي: أو إحالة بما عليه، لا بما له؛ إذ لا يتصرف في المشترى قبل قبضه، وهذا إنما يتصور في بيع النقد بالنقد فقط، لا في غيره فقد قلنا: يشترط الوجود في الملك، فلا يتصور فيه الإحالة. (باللفظ) (é).