(باب الربويات)
  بطل العقد، وإن تأخر بعض أحد المالين بطلت حصته±.
  وقال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض في المجلس(١) إذا لم يكن مؤجلاً. قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب(٢).
  قال مولانا #: بل المذهب ما ذكرناه. وقد ذكره الفقيهان محمد بن يحيى وعلي، وهو قول الشافعي(٣).
  (وإن طال) أي: ولو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبض في المجلس (أو انتقل البيعان) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر انتقالهما (أو أغمي عليهما(٤)) أو على أحدهما، ثم أفاق وحصل التقابض في المجلس صح ذلك (أو أخذ) أحد المتبايعين (رهناً(٥) أو) حصلت (إحالة(٦))
(*) قبل التفرق. اهـ وعبارة الأثمار: «والتقابض قبل التفرق». وإنما عدل عن عبارة الأزهار في قوله: «في المجلس» لأن عبارة الأزهار توهم أن العبرة بالمجلس، وأنهما إذا انتقلا معاً بطل البيع وإن لم يفترقا، ويكون قوله: «أو انتقل البيعان» مناقضاً لقوله: «في المجلس»، بخلاف عبارة الأثمار فإنها سالمة من ذلك، مغنية عن قوله: «وإن طال ... إلخ». (شرح أثمار). ويمكن أن يقال: بأن المراد بالمجلس مجلس التقابض.
(١) في غير الصرف، فأما فيه فلا بد من التقابض اتفاقاً.
(٢) لقوله ÷: «ولا يجوز نسأ». (زهور).
(*) وهذا الخلاف فيما عدا الذهب والفضة، فأما فيهما فاتفاق أنه لا يصح إلا بالتقابض في المجلس أو ما في معناه. (ذويد).
(٣) لقوله ÷: «إلا يداً بيد»، وقوله ÷: «والتمر بالملح يداً بيد كيف شئتم». (بحر).
(٤) وكذا لو جن، وينوب عنه[١] وليه. وفي البحر: كالموت. ولفظ حاشية: لمرض، لا لجنون؛ إذ قد صار مولى عليه، والإجازة لا تلحق كما تقدم. وقيل: إن الجنون كالإغماء±.
(٥) يقال: إذا تلف قبل افتراقهما، فإن كان قد تقابضا تلف رهناً، وإن حصل افتراقهما قبل قبض المبيع تلف أمانة.
(٦) بما عليه، لا بما له. (نجري).
=
[١] لأن العقد قد انعقد على الصحة، فلا يضر جنونه من بعد. (هبل).