شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 216 - الجزء 5

  بطل العقد، وإن تأخر بعض أحد المالين بطلت حصته±.

  وقال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض في المجلس⁣(⁣١) إذا لم يكن مؤجلاً. قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: بل المذهب ما ذكرناه. وقد ذكره الفقيهان محمد بن يحيى وعلي، وهو قول الشافعي⁣(⁣٣).

  (وإن طال) أي: ولو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبض في المجلس (أو انتقل البيعان) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر انتقالهما (أو أغمي عليهما(⁣٤)) أو على أحدهما، ثم أفاق وحصل التقابض في المجلس صح ذلك (أو أخذ) أحد المتبايعين (رهناً⁣(⁣٥) أو) حصلت (إحالة(⁣٦))


(*) قبل التفرق. اهـ وعبارة الأثمار: «والتقابض قبل التفرق». وإنما عدل عن عبارة الأزهار في قوله: «في المجلس» لأن عبارة الأزهار توهم أن العبرة بالمجلس، وأنهما إذا انتقلا معاً بطل البيع وإن لم يفترقا، ويكون قوله: «أو انتقل البيعان» مناقضاً لقوله: «في المجلس»، بخلاف عبارة الأثمار فإنها سالمة من ذلك، مغنية عن قوله: «وإن طال ... إلخ». (شرح أثمار). ويمكن أن يقال: بأن المراد بالمجلس مجلس التقابض.

(١) في غير الصرف، فأما فيه فلا بد من التقابض اتفاقاً.

(٢) لقوله ÷: «ولا يجوز نسأ». (زهور).

(*) وهذا الخلاف فيما عدا الذهب والفضة، فأما فيهما فاتفاق أنه لا يصح إلا بالتقابض في المجلس أو ما في معناه. (ذويد).

(٣) لقوله ÷: «إلا يداً بيد»، وقوله ÷: «والتمر بالملح يداً بيد كيف شئتم». (بحر).

(٤) وكذا لو جن، وينوب عنه⁣[⁣١] وليه. وفي البحر: كالموت. ولفظ حاشية: لمرض، لا لجنون؛ إذ قد صار مولى عليه، والإجازة لا تلحق كما تقدم. وقيل: إن الجنون كالإغماء±.

(٥) يقال: إذا تلف قبل افتراقهما، فإن كان قد تقابضا تلف رهناً، وإن حصل افتراقهما قبل قبض المبيع تلف أمانة.

(٦) بما عليه، لا بما له. (نجري).

=


[١] لأن العقد قد انعقد على الصحة، فلا يضر جنونه من بعد. (هبل).