(باب الربويات)
  وكذلك الظباء±(١).
  قال في الكافي(٢): والأوعال± من جنس الغنم.
  والبقر كلها جنس واحد، وحشيها(٣) وأهليها، والجواميس في معناها(٤).
  (وفي كل جنس) من الحيوانات (أجناس(٥)) فالكبد جنس(٦)، والكرش جنس، واللحم جنس(٧)، والكلية(٨) جنس، وشحم البطن جنس، والألية جنس(٩).
(١) يعني: أنها± من جنس الغنم، وهو أصح الاحتمالين. (شرح بحر). وفي البحر: جنس مستقل. اهـ وحمار الوحش± جنس برأسه. (بحر).
(*) لأنها تنزي بعضها على بعض، بخلاف الطير فإنه لا ينزي بعضه على بعض، فلا تكون جنساً± واحداً[١]. اهـ والملح البحري والجبلي جنس واحد، فيحرم التفا±ضل بينهما. (بستان). وفي بعض الحواشي: جنسان، وقد مر في الخمس أنه لا يجب في البحري؛ لأنه منعقد من الماء، فجعله جنسين.
(٢) ومثله في البيان. وهذا في البيع لا في± غيره، يعني: في الزكاة والهدي والأضحية والفدية. (بستان) و (é).
(٣) وحمار الوحش± جنس برأسه، وليس من جنس البقر؛ لأنهما مختلفان في الاسمية والصفة.
(٤) أي: البقر.
(*) في البيع.
(*) أي: منها.
(٥) ولا يجوز بيع± النيء بالمطبوخ، ذكره الشافعي إلا مثلاً بمثل. قلت: وهو الأقرب للمذهب، خلاف أبي حنيفة. (بحر)[٢].
(٦) والرئة جنس± برأسها.
(٧) ومن جنس± اللحم شحم الظهر على الأصح. (بهران).
(٨) بضم الكاف. (قاموس).
(*) والإهال - أي: الودك - يتبع اللحوم. (é). وقيل: يتبع السمن. اهـ بل يرجع به إلى أصله، فيكون جنساً برأسه.
(٩) وفي البحر: شحم البطن والألية جنس، كما يأتي في قوله: «والشحم لشحم الألية والبطن».
[١] بل هي جنس. ومثله في الغيث أنها جنس مع تنوعها.
[٢] لفظ البحر: أبو حنيفة: ويصح النيء بالمطبوخ والعكس مثلاً بمثل. الشافعي: لا، كالحنطة. قلت: وهو الأقرب للمذهب.