شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في فروض الوضوء]

صفحة 303 - الجزء 1

  بعد إزالة النجاسة(⁣١)) فيبدأ من أراد الصلاة⁣(⁣٢) بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار أوّلاً، ثم بالماء، وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب، ثم بعد الأحجار يغسل فرجه الأعلى⁣(⁣٣) بيده اليسرى⁣(⁣٤) ثلاثاً على قول أهل الثلاث±(⁣٥)، وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك⁣(⁣٦)، ثم فرجه الأسفل حتى يظن± ظناً مقارباً


= أن يغسل بعد الجفاف، وإليه أشار المؤيد بالله في الزيادات. (من كتاب غرائب المسائل).

(*) تنبيه: ° ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء، من ريح وقيء ودم وغيرها؛ لكونهما عندهم من أعضاء الوضوء، وأما ما يروى عن النبي ÷ أنه قال: «ليس منا من استنجى من الريح» فقد ضعفه المحققون من العلماء، وعدّه ابن الجوزي من الموضوعات، وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعنى ليس من أهل شريعتنا من فعله معتقداً لوجوبه لغير الصلاة. (شرح بهران بلفظه).

(*) وأما موضع ±الجماع من المرأة فلا يجب غسله. (صعيتري).

(*) اعلم أن غسل الأعضاء هنا يترتب على ترتيب الغسل هناك، فيكون بالدلك، فإن تعذر فالصب، فإن تعذر فالمسح أو الانغماس.

(١) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان. (بيان).

(٢) صوابه: الوضوء.

(٣) وتقديم الأعلى على الأسفل نص عليه في الجامعين⁣[⁣١]؛ لأنه إذا بدأ بالأسفل وورد الماء على الأعلى تنجس بما عليه، ويصل إلى الأسفل وهو نجس، ولا يطهر إلا بأن يكثر صب الماء ويسرف، وإن صب على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الأعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة، ذكر ذلك في مسألة النجاسة، فيحمل ما قواه في الأثمار عليه، وعلى أن هذا سبب ندبه، ثم استمر الندب وإن لم يوجد، كما يسن غسل الجمعة لإزالة الروائح الكريهة. (شرح ابن راوع على الأثمار).

(٤) ندباً.

(٥) وهم المؤيد بالله وأبو العباس.

(*) ويعصره ويدلكه عرضاً. (بيان⁣[⁣٢]).

(٦) أبو طالب وزيد بن علي.


[١] الأحكام والمنتخب.

[٢] لفظ البيان: ويعصر رأس ذكره أو يدلكه عرضاً. (بيان بلفظه).