شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 304 - الجزء 1

  للعلم⁣(⁣١) أن النجاسة قد زالت⁣(⁣٢)، ذكره أبو مضر.

  وعن أبي عبد الله الداعي: حتى يصير خشناً بعد أن كان سلساً⁣(⁣٣).

  وقال الشافعي: إنه إن ظهر الغائط إلى ظاهر الألْيَة⁣(⁣٤) وجب الماء، وإن لم يجاوز الموضع المعتاد⁣(⁣٥) كفت الأحجار⁣(⁣٦)، وإن كان بينهما⁣(⁣٧) فقولان: الأول: يجزئ بالأحجار. والثاني: لا بد من الماء.

  وفي الذَّكَرِ إن جاوز مخرجه فقيل: لا بد من الماء، وقيل: قولان ما لم يجاوز الحشفة، فإن جاوزها فلا بد من الماء. وإن لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار.

  وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي: لا يجب أن يتعدى بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر.

  وقال ابن معرف: يجب± غسلهما جميعاً⁣(⁣٨).


(١) عند المؤيد بالله، أو ظن غالب عند أبي طالب. (é).

(٢) واثنتين بعد±ها. (é).

(*) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج، وظاهرها بجري الماء. وقال الفقيه يحيى البحيبح والسيد يحيى بن الحسين: يجب غسل ظاهر الكف. اهـ يقال: هذا قوي± حيث انقطع الجري من اليد قبل الطهارة، والأول قوي حيث لم ينقطع⁣[⁣١]. (é).

(٣) وهو قريب من قولنا، ذكره المهدي #.

(٤) بفتح الهمزة.

(٥) وهو حلقة الدبر.

(٦) وقال مالك: لا يجب الاستنجاء، بل يخير بينه وبين الاستجمار. وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء إلا إذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلي. (بيان).

(٧) وهو ما لم ينضم حال القيام.

(٨) الذكر جميعه±، والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود، وكذا المرأة. و (é).

(*) ولا يجب± غسل البيضتين عندنا، وقيل: اتفاقاً. اهـ بل يندب. (é).


[١] أو كانت اليد منغمسة بين الماء. (é).