(باب الخيارات)
  وفي الأربعة بالأقل من المتوسطين(١).
  وأما المالك المرشد إذا باع أو اشترى لنفسه فلا خيار له ولو غبن¹.
  وقال مالك: له الخيار إذا لم يكن من أهل البصر(٢). قال بعض أصحابه: إذا كان الغبن مقدار الثلث. وهو قول الناصر والمنصور بالله، إلا في قدر الغبن، فمذهب الناصر أن يزيد على نصف العشر.
  (و) العاشر: هو الذي يثبت في العقد (بكونه موقوفاً) فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان لذلك الغير(٣) الخيار في الإجازة(٤).
  (و) هذان الخياران (هما على تراخ) فلو علم ولي الصبي بالغبن فسكت كان على خياره ولو طالت المدة حتى يجيز أو يرد، وهكذا المالك إذا علم بعقد الفضولي وسكت.
  (و) خيار المغابنة والإجازة (لا يورثان(٥)) فإذا مات ولي الصبي الذي غبن(٦) غبناً فاحشاً
(١) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم، فإن لم يكن بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي. و (é). فمن شهد بفوق ما ادعاه المغبون أو دونه لم تصح شهادته، وهذا عام في جميع التقويمات.
(٢) بفتح الباء الموحدة والصاد المهملة: العلم، وفي الحديث: «العامل بلا بصر كالرامي بلا وتر». [والبصر بالضم: الغلظ، وفي الحديث: «وبصر كل سماء خمسمائة عام» أي: غلظها. (ضياء، وشمس علوم)].
(*) والمعرفة.
(٣) والمتبايعين. (é). يعني: الفضوليين.
(٤) أو عدمها. (أثمار) (é).
(٥) الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفاً حقيقة، كمثال الكتاب، وأما الموقوف مجازاً مثل بيع الراهن للرهن، وبيع المحجور عليه لشيء من ماله فقيل: إنه± يبطل فيهما[١]، والصواب خلافه. (شرح بهران).
(٦) وكذا لو مات± الصبي المغبون بنفسه لم ينتقل الخيار إلى وارثه. (غيث).
=
[١] ومثله في حاشية السحولي، حيث قال: ولو على إجازة المرتهن، أو على فك الحجر. و (é).