شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 261 - الجزء 5

  وعن الشافعي: ما زاد على العشر. وأشار إليه في الوافي.

  وقال القاضي جعفر: ما أجمع أهل المعرفة على أنه غبن فهو فاحش⁣(⁣١)، وما اختلفوا فيه هل هو غبن أم لا لم يكن فاحشاً.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا اعتبرنا أن يزيد على نصف العشر¹ فلا بد من معرفة القيمة قبل ذلك⁣(⁣٢)، فإن اتفق المقومون فظاهر، وإن اختلفوا⁣(⁣٣) أخذ بالوسط⁣(⁣٤) من الثلاثة، وبالأقل من تقويمين¹،


(*) وفي البيان: فرع: والغبن الكثير ما زاد على نصف عشر القيمة¹، إما زيادة في حق المشتري، أو نقصاناً في حق البائع. (بلفظه).

(١) قال الإمام يحيى #: ومثال المسألة: أن يشتري بعض الأمتعة بعشرين درهماً، ويقومه بعضهم بثمانية عشر، وبعضهم بتسعة عشر، فيكون الغبن درهماً؛ لأنه خرج عن تقويم المقومين، فأما لو قومه بعضهم عشرين لم يكن غبناً. (بستان).

(٢) قبل الفسخ.

(*) يعني: قبل ثبوت الخيار. (é). وقيل: قبل ثبوت الفسخ. وقيل: قبل زيادته على نصف العشر.

(٣) كلام الفقيه يحيى البحيبح مستقيم حيث أمر الحاكم من يقومه ليعرف الغبن، وأما من شهد بفوق ما ادعى المغبون أو دونه لم تصح شهادته إلا بما طابق الدعوى كما سيأتي.

(٤) وهذا حيث كان المقومون اثنين، فقالا: يحتمل ويحتمل، أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان: يساوي عشرة، واثنان: ثمانية، واثنان: اثني عشر - اعتبر بالأكثر، كبينة الخارج. (شامي). هذا يستقيم± في قيم المتلفات، وأما هنا فالمختار ما في± الكتاب؛ لأن التقويم بالأقل كبينة الخارج؛ إذ ثبت معها الفسخ، بخلاف بينة الأكثر فهو كالداخل⁣[⁣١]. (عامر). ولعل هذا يستقيم في الشراء.

(*) وهذا حيث كان التقويم بنظر الحاكم ولم يذكر المغبون قدره⁣[⁣٢]، وإلا فالعبرة بما طابق دعوى المغبون. (هبل، وشرح فتح معنى) (é).


[١] فالبينة التي يثبت معها الفسخ هي الخارجة، والتي يعمل بها بينة الأقل من جهة المشتري، وبينة الأكثر من جهة البائع.

[٢] أو ذكر قدره ولم يأتوا بلفظ الشهادة، فهو مجرد تقويم. (إملاء سيدنا حسن |) (é).