شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): (في خيار الرؤية)

صفحة 264 - الجزء 5

(فصل): (في خيار الرؤية)

  (فمن اشترى) شيئاً (غائباً(⁣١)) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد (ذكر جنسه⁣(⁣٢) صح) البيع⁣(⁣٣) ويكون له الخيار إذا رآه. وأما إذا باع ما لم يره صح أيضاً⁣(⁣٤)، ولا خيار للبائع عند الأكثر⁣(⁣٥)؛ لقوله ÷: «من اشترى شيئاً


(١) أو أجاز. (é).

(*) المراد غير± مرئي ولو حاضراً، بل ولو رئي رؤية غير مميزة. وظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم± فيه، وأما رأس مال السلم والصرف وسائر الأثمان إذا كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار الرؤية. (حاشية سحولي)⁣[⁣١]. إلا أن يكون معيناً. (é) [وكان مما يتعين. (é). كالسبائك ونحوها].

(*) عن الرؤية.

(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كان مثلياً لا تتفاوت القيمة باختلاف نوعه وصفته، وإلا لم يصح إلا بتعيين الجنس والصفة التي يتعين بها، أو كان قيمياً وميز في لفظ± البيع، أو مطلق مقيد بما تقدم في قوله: «ومجهول العين مخيراً فيه مدة معلومة». و (é). هكذا قرر عن سيدنا سعيد الهبل.

(*) مع قدره. (é).

(٣) مع تكامل شروط البيع. (é).

(٤) خلاف الشافعي.

(٥) فيه إشارة إلى خلاف الناصر وأبي حنيفة.


[١] وفي البيان ما لفظه: مسألة: ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف [٠] ولا في السلم. لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق، ذكره الفقيه حسن. وقال في الزوائد: يثبت في¹ المسلم فيه. (بيان). قال القاضي ابن مظفر: ولعله أولى كخيار العيب. (كواكب). وأما في رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس، ذكر معناه في الكواكب. (é).

[٠] بعد الافتراق±، لا قبله فيثبت كما سيأتي في الصرف في البيان. (é).