(فصل): (في خيار الرؤية)
(فصل): (في خيار الرؤية)
  (فمن اشترى) شيئاً (غائباً(١)) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد (ذكر جنسه(٢) صح) البيع(٣) ويكون له الخيار إذا رآه. وأما إذا باع ما لم يره صح أيضاً(٤)، ولا خيار للبائع عند الأكثر(٥)؛ لقوله ÷: «من اشترى شيئاً
(١) أو أجاز. (é).
(*) المراد غير± مرئي ولو حاضراً، بل ولو رئي رؤية غير مميزة. وظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم± فيه، وأما رأس مال السلم والصرف وسائر الأثمان إذا كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار الرؤية. (حاشية سحولي)[١]. إلا أن يكون معيناً. (é) [وكان مما يتعين. (é). كالسبائك ونحوها].
(*) عن الرؤية.
(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كان مثلياً لا تتفاوت القيمة باختلاف نوعه وصفته، وإلا لم يصح إلا بتعيين الجنس والصفة التي يتعين بها، أو كان قيمياً وميز في لفظ± البيع، أو مطلق مقيد بما تقدم في قوله: «ومجهول العين مخيراً فيه مدة معلومة». و (é). هكذا قرر عن سيدنا سعيد الهبل.
(*) مع قدره. (é).
(٣) مع تكامل شروط البيع. (é).
(٤) خلاف الشافعي.
(٥) فيه إشارة إلى خلاف الناصر وأبي حنيفة.
[١] وفي البيان ما لفظه: مسألة: ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف [٠] ولا في السلم. لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق، ذكره الفقيه حسن. وقال في الزوائد: يثبت في¹ المسلم فيه. (بيان). قال القاضي ابن مظفر: ولعله أولى كخيار العيب. (كواكب). وأما في رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس، ذكر معناه في الكواكب. (é).
[٠] بعد الافتراق±، لا قبله فيثبت كما سيأتي في الصرف في البيان. (é).