(باب الخيارات)
  (و) الخامس: أنه إذا ارتد عن الإسلام من له الخيار بطل خياره (بردته(١)) إذا استمر على كفره (حتى انقضت) مدة الخيار، فإن أسلم قبل انقضائها فهو على خياره إن لم يكن قد لحق بدار¹ الحرب(٢) وأبطل(٣) وارثه(٤) الخيار، فأما لو لحق(٥) ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يبطل الوارث الخيار لم يبطل±(٦).
(١) وهذا عام في جميع الخيارات، ولم يذكرها في الأزهار إلا في هذا الموضع، ولا وجه للتخصيص. (شرح أثمار) (é).
(*) قال في الشرح: فإن أمضى أو فسخ كان موقوفاً: فإن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره¹، وإن مضت المدة نفذ البيع ولم يكن لما اختاره حكم، وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل خياره وصار لورثته±[١] نيابة لا إرثاً. (شرح بحر)[٢].
(٢) وإذا ارتد من له الخيار في مدة خياره فخياره باق، فإن اختار التمام أو الفسخ كان موقوفاً: إن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره¹، وإن مضت المدة تم البيع ولم يكن لما اختاره حكم. (بيان لفظاً).
(٣) أو أمضى.
(٤) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الإمضاء؟ ينظر. قلت: إن أسلم في المدة ثبت له الخيار. (مفتي) و (é). [ولا عبرة بموت الوارث].
(٥) بدار الحرب.
(٦) إذا كانت المدة± باقية. (é).
[١] حيث لحق، لا حيث قتل فقد بطل الخيار، ولا ينتقل إلى الورثة. (é).
[٢] لفظ شرح البحر: والحاصل في ذلك أنه إذا ارتد في مدة خياره فخياره باق، فإن اختار التمام أو الفسخ كان موقوفاً: إن رجع ... إلخ.