شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 297 - الجزء 5

  (و) الخامس: أنه إذا ارتد عن الإسلام من له الخيار بطل خياره (بردته(⁣١)) إذا استمر على كفره (حتى انقضت) مدة الخيار، فإن أسلم قبل انقضائها فهو على خياره إن لم يكن قد لحق بدار¹ الحرب⁣(⁣٢) وأبطل⁣(⁣٣) وارثه⁣(⁣٤) الخيار، فأما لو لحق⁣(⁣٥) ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يبطل الوارث الخيار لم يبطل±(⁣٦).


(١) وهذا عام في جميع الخيارات، ولم يذكرها في الأزهار إلا في هذا الموضع، ولا وجه للتخصيص. (شرح أثمار) (é).

(*) قال في الشرح: فإن أمضى أو فسخ كان موقوفاً: فإن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره¹، وإن مضت المدة نفذ البيع ولم يكن لما اختاره حكم، وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل خياره وصار لورثته±[⁣١] نيابة لا إرثاً. (شرح بحر)⁣[⁣٢].

(٢) وإذا ارتد من له الخيار في مدة خياره فخياره باق، فإن اختار التمام أو الفسخ كان موقوفاً: إن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره¹، وإن مضت المدة تم البيع ولم يكن لما اختاره حكم. (بيان لفظاً).

(٣) أو أمضى.

(٤) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الإمضاء؟ ينظر. قلت: إن أسلم في المدة ثبت له الخيار. (مفتي) و (é). [ولا عبرة بموت الوارث].

(٥) بدار الحرب.

(٦) إذا كانت المدة± باقية. (é).


[١] حيث لحق، لا حيث قتل فقد بطل الخيار، ولا ينتقل إلى الورثة. (é).

[٢] لفظ شرح البحر: والحاصل في ذلك أنه إذا ارتد في مدة خياره فخياره باق، فإن اختار التمام أو الفسخ كان موقوفاً: إن رجع ... إلخ.